باب إنفاذ الزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٢٦قيل له من الزكاة يأخذ ......... يقضى به عما اشترى وينفذ
ووجهه لأن ذاك غارم ......... وسهمه من الزكاة لازم
قلت ولكن ينبغي أن يشترط ......... بأنه غير مكاثر فقط
وقد أتى النهى عن التأثل .......... بها فلا تعطى لذى تأثل
وقيل من زكاته قد خلطا .......... في ماله تعمدا لا غلطا
وقام يعطى الفقراء منها ........... شيئا فشيئا ونواه عنها
فجائز إن كان من أعطاه ........ من أهلها والخلط لا نراه
وتارك الزكاة أعواما ولم ......... يدر الذي ضيعه وقد ندم
فالبعض أقصى الظن قالوا يتبع ..... وهو صواب عدله لا يدفع
وبعضهم قال زكاة عام .......... تجزيه عن ذلك التمام
ومن يكن قد شك هل أخرجها ......... فلازم عليه أن يخرجها
وإن يكن قد شك بعد الوقت .......... فلا عليه عند كل مفتى
لا تقبل الزكاة من الصبي ......... إلا برأى ذلك الولى
من والد أو من وصى كانا ......... أو من وكيل أظهر الإحسانا
فيلزم الولد أن يخرجها ........... والخلف في سواه إن أخرجها
يلزمه قد قيل في الآثار .......... وبعضهم قد قال بالخيار
وبعضهم قد قال لا عليه .......... و لا له يتركها لديه
يحفظها له إلى أن يبلغا .......... ويخبرنه بها مبلغا
ويلزم اليتيم أن يصدقه ......... فيما به أخبره وحققه
وفيه قول إنها لا تلزمه ........ عند الذي إنفاذها يلزمه
لأنه في فعله قد ضيعا ....... فقوله باقية نفس ادعا
و لا توكل لفتى لا يخرج ........ زكاة ماله فذاك حرج
كفى بهذا أن يكون خائنا ....... فلا تكن لخائن معاونا
إلا إذا إنفاذها تشترط ........ وهو يجيز ذاك أو يسلط