جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الفدية والجزاء

الجزء ١ · صفحة ١٤١

وما على تاركه لعذر ............. كحائض ومرض من جبر

باب الفدية والجزاء

ومن جنى يلزمه الجزاء ........... أو لوث الإحرام فالفداء

يلوث الإحرام حلق الرأس ........... لو كان من ضرورة أو بأس

ومثله في الرأس أيضا تغطيه ........... أو لبس المخيط مثل الأقبيه

أو ليس الأخفاف عند النعل ............... أو قطع الأظفار قبل الحل

أو يدمين الجسد المحرما ................... أو يقطعن الشعر المكرما

فهذه ونحوها ممنوعه ............. تلزم فيها الفدية المشروعه

يصوم أو يطعم أو ينتسك ........ بذبح شاة ليتم النسك

ومتمتع من الافاق ............. عليه هذى لازم الإهراق

من لم يجد يصم ثلاثا قبل أن ......... يعود والسبع إذا أم الوطن

وقاتل للصيد وهو محرم ........... أو كان صيدا قد حواه الحرم

عوقب بالجزا بمثل ما قتل ............ بحكم عدلين على هذا المثل

أو عدله من الصيام وانظرا ............. في صفة العدل الذي قد ذكرا

أشكل معناه على من سبقا .......... وحلة الربيع حين وفقا

ينظر في المثل من الأنعام ......... كم قدره مع قدر الطعام

عن كل مد يجعلن يوما ............. حتى يكون عد ذاك صوما

وقيل في الثعلب شاة تجب .......... على الذي لقتله يرتكب

والكبش قيل في جزاء الضبع ....... وقبضة الطعام غرم الضفدع

والصد والجراد قيل بري .......... يحرم والبعض يقول بحرى

ومن يرب الهر والعقابا ......... يلزمه جزاء ما أصابا

ولا يكون حكما في الصيد ......... إلا ولي عن سليل زيد

والحكمان من ذوي الإيمان .......... بعضهما بعضا يواليان

وواسع تأخيره حتى يجد .......... عدلين يرضى حكمهم ويعتمد

١٤٠ / ٦٤٦