باب الطواف
الجزء ١ · صفحة ١٣٥فلا ذباح لا و لا صياما ........ علي فيه لا و لا إطعاما
ومفرد بعمرة لا يلزمه ......... سوى الذي من فعله يلتزمه
ما لم يكن في أشهر الحج اعتمر ....... ثم أحل بعد ذاك واستقر
يفعل ما شاء إلى أن حجا .......... في عامه وبالتلبي عجا
فذاك ذو تمتع مشتهر ......... يلزمه هدي هناك ينحر
إن لم يجد يصوم عشرا كامله ......... ثلاثة في الحج قبل القافله
وسبعة بعد الرجوع تلزم .......... وذاك عن تمتع ملتزم
كفارة التلذذ المحدد ............ إن لم يكن مجاورا للمسجد
والخلف في الهدى على من قرنا ........ ولا أرى اللزوم شيئا بينا
والخلف في السعي وفي الطواف ....... فقيل سعى وطواف كافى
وقيل بل يلزمه إثنان ............. من الطواف وكذا سعيان
لأنه للنسكين جمعا .............. فواجب فعلهما مجتمعا
ومن يكون نائبا في الفعل .............. فحكمه في اك حكم الأصل
ومن يكن قد أحرم الصبيا ......... فما جناه يلزم الوليا
باب الطواف
ومن يدر بالبيت للتعبد ................. سبعا فذلك الطواف فاعبد
يكون فيه الذكر والتسبيح ........... والطهر فيه شرطه الصحيح
وهو إلى فرض ونفل ينقسم .......... مثل الصلاة لكن جوز الكلم
فالفرض فعله لحال العمرة ........... وبعد إحلال لحال الحجة
والنفل ما عداهما فيندب ............ لمن هناك يفعلن ويرغب
يكثر في الدعاء بالالحاف ......... بالركن والميزاب والطواف
وجائز يحفظ بالأنامل ........... عد الطواف وحصى الجنادل