جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب النيابة في الحج

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

باب النيابة في الحج

من وجد استطاعة عليه .......... بالفور أن يعجلن إليه

هم أبو حفص بضرب الأجل ......... وجعل جزية على التمهل

لأنه يشعر بالتهاون ......... وهو علامة الضلال البائن

وبعضهم جوز إن تمهلا ........... من سنة لسنة لا مهملا

فإن غشاه الموت ضاق وقته ...... وناب عنه إبنه أو أخته

يوصي به كمثل دين الخلق ............ كذاك في المثال دين الحق

بل أنه أحق بالقضاء ........... لأنه لأغنى الأغنياء

وقد أتت نيابة القريب ........... في فعله من سنة الحبيب

فليس للإنكار معنى يقبل ......... بعد الذي عن النبي ينقل

لكنما ذلك حيث يعذر .......... لا حيث ما تهاونا يؤخر

وأكثر الناس يؤخرونا .......... وأنه كالدين يزعمونا

وهم لعمر الله مغرورونا ........ بزخرف القول مخادعونا

ولا ينوب عن سواه قبل أن .......... يؤدين ما عليه يلزمن

فقد نهى عن ذلك المختار .......... ورخصوا لمن به اضطرار

ولا ينوب الطفل حتى يبلغا ....... ويصلحن أن يرى مبلغا

وامرأة تنوب عن أبيها ........... وهكذا تنوب عن أخيها

كذلك العمى عن البصير ......... كذلك العبد مع الأجير

وخارج بالحج عن سواه .......... فنسي الاسم لذاك ما هو

يجزيه إحرام له بالنيه ........ عنه وفيه يبلغ الأمنيه

وذاك فيما بينه وربه ........ والحكم شاهدان عند صحبه

ومن عليه حجج أوصى بها .......... تؤدى بالترتيب في حسابها

في كل عام حجة وقيلا ............ لا بأس أن تقضى جميعا حولا

١٢٩ / ٦٤٦