جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الرضاع

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

وذاك أن يبلغ جوفه وإن ......... ألقاه بالقيء فغاب ودفن

وإن يكن من بعد حولين رضع ....... فلا رضاع عندهم هنا يقع

وراضع للبن من زوجته ....... فليس يفضي حاله لحرمته

إلا إذا ما أرضعته قبل أن ........ يفطم هاهنا عليها يحرمن

ولبن المرأة للزوج فمن ......... يرضع منها فهو أبنه إذن

وكالرضاع شربه الالبانا .......... والخلف فيما دخل الآذانا

و لا يباع لبن النساء ......... في السوق خوف شركة الأبناء

إذ يجهلون الأم من سواها ........ وهاهنا الفساد قد تناهى

وجائز للأم أن تبيعه ....... إن علمت بذلكم رضيعه

إذ هاهنا الفساد عنها ارتفعا ......... لصحة العلم بمن قد رضعا

وأثبت الأشياخ بالإجماع ........... شهادة المرأة بالرضاع

من قبل تزويج ولو ذميه .......... وبعده فعدله تقيه

وبعد أن يدخل فالعدلان ........ عن بعضهم في ذاك يشهدان

ودون ذاك لايفرقنا .......... بينهما خوف اتهام ظنا

وللنسا غوائل لا تدري .......... وربما صادف منها غيرا

وإن يكن قد انتفى الريب فلا ....... أرد قولها وإن قد دخلا

كامرأة قاصية قد ادعت .......... بأنها بذلكم ما سمعت

وصدقت مقالها الدلائل ............ والحال شاهد هناك عادل

وقيل في شهادة الأحوال ........ أعدل من شهادة الأقوال

وامرأة قالت لزيد أرضعت ........ وبعد ذا عن قولها قد رجعت

فقيل في رجوعها لا يقبل .......... وبعضهم قال الرجوع يقبل

لأنها قد أبطلت مقالها ......... بنفسها حيث ادعت ضلالها

ومن يقل بغيره يقول ......... رجوعها ليس له محصول

٢١٢ / ٦٤٦