باب الطلاق
الجزء ١ · صفحة ٢١٧فإن يشا من بعد ذاك طلقا ....... ووافق السنة يوما واتقى
وجائز طلاقها في الحمل ...... بوضعه تدخل تحت الحل
نفهمه من مقتضى الخطاب ....... إذ ذكر العدة في الكتاب
عدة ذات الحمل حتى تضعا ...... فاستلزم التطليق أن يتسعا
وقد تكون بدعة في النطق ....... وهو طلاق بخلاف الحق
وهي أمور عدها لا يحصر ....... أشياخنا لبعضها قد ذكروا
من ذاك أنت طالق ثلاثا ......... فإنها تطلق حين عاثا
تطلق بالثلاث عند الأكثر ........ وقيل بل واحدة في النظر
لأنما الثلاث إيقاع علم ......... ثلاث مرات بفعل لا الكلم
فالقول لا ينوب عن أفعال ........ كالضرب لا يكن بالمقال
فذكره الثلاث في الإنشاء ...... عندهم يكون كالهباء
وهكذا قد جاء عن ثقات ...... من قال أنت طالق مرات
وبعضهم يرده للنية ........... واحدة إذا خلا من نية
ثم ثلاث أكثر الطلاق ........ وقيل ثنتان على الإطلاق
وذاك إن قال لها طلقتك ....... يا هند أكثر الطلاق فاشتكى
فتطلق الثنتين في المروى .......... عن قاضي مصرنا أبي على
وكالثلاث حكم من طلقها ........ حاكمنا بالعجز أن ينفقها
ليس له بكرهها من رجعة ......... لكن له تزويجها بالرغبه
من أجل ذاك بالثلاث شبها ....... لا غيره فافهم وكن منتبها
وهو معنى قول من قد قالا ....... واحدة تطلق لا جدالا
فالخلف لفظي وأما المعنى ....... متحد إذ لا سواه يعني
وذاك أن حاكم الإسلام ....... يحكم بالعدل على الأنام
وردها مخالف لحكمه ....... ملازم لضربها وإثمه
فكلما طلقها القاضي رجع ......... لردها الزوج متى الضر انقطع