جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

فرع على الطلاق بالنيات .......... وهو من المرجوح كيف يأتى

إذ غاية اليمين أن تلزمه .......... كفارة الحنث إذا ما التزمه

فكيف يلزمنه ما حلفا ............ به ولم يقل علي فاعرفا

أما ولو قال علي تحرم ........... هند فقيل إن هذا يلزم

لأنه ألزم نفسه وما .......... ألزمه خلاف ما لم يلزما

فقوله علي أن أصوما ........ شهرا من العام له معلوما

خلاف قوله لدى الأقسام ........ بالحج بالصلاة بالصيام

فقوله السابق إلزام وما .......... من بعده طرا يسمى قسما

ثم الطلاق حل ما قد كانا ........ منعقدا فحله قد بانا

فإن يجيء من بعد استثناء .......... فذاك بعد حله هباء

فطالق إلا إذا لم ترحلي ......... عني فأنت في المحل الأول

من حينها تطلق وهو غيرما ........ مر من التعليق عند العلما

فذلك التعليق أمر أوقفا ....... على سواه إن أتى أو صرفا

وذا رجوع المرء عما كانا ......... فيدخل النذور والأيمانا

لا يدخل النكاح والطلاقا ......... ولا الظهار لا ولا العتاقا

كذاك لا يدخل في الإقرار ......... لأنه يكون كالإنكار

لكنه يدخل في المقر به ......... كعشرة من مئة فلتنتبه

لأنه بيان ما أقرا ........ به وذا خلاف ما قد مرا

ومن أجاز في الطلاق أستثنى ....... فقد أراد مثل هذا المعنى

وذاك مع تعدد الطلقات ......... يكون الاستثناء فيها آتى

كأنت طالق ثلاثا إلا ....... واحدة فالاستثناء حلا

أو أنه أراد ما يقيد ......... وهو بالاستثناء اسما يعهد

فاتحد الإسم وأما المعنى ....... مختلف وقد أحار الذهنا

وغلط الأفهام من ذا الباب ........ يفوت عده عن الحساب

٢٢٢ / ٦٤٦