باب الظهار
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠فذا الدليل عين ما تقدما .......... يفهمه من للمعاني أحكما
وحيث شارك الظهار الإيلاء ....... في هذه وما حوى التأجيلا
وما حوى أيضا من الخطاب ........ لم يفرزوهما لدى الأبواب
فجعلوا البابين في ترجمة .......... وإنما أفردته لنكته
فذاك باب مفرد وهذا ........... باب فبان جعله أفلاذا
مع أنه في أكثر الأحوال .......... لا يتشاركان في أحوال
يفهم ذاك كل من أتقن ما ......... حوى من البابين علما فافهما
ومن يقل كأمه في المنزله ......... فلا ظهار عندنا في المسأله
لأنه لم يقصد التحريما ........ به ولكن قصد التكريما
وهو مقال مخطر والأسلم ........ سواه فيما يسع التكلم
ظهار ذات الزوج من حليلها ....... يلزمها كفارة في قيلها
لكنها ليس عليها وقت ........ ووطيه لها فلا ينبب
وإنما تلزمها الكفارة ......... لأجل ذاك الزور في العبارة
فقولها أنت علي كأبي ........ كقوله كأمه في الكذب
والله قد أوجب أن يكفرا ......... عليه حين بالمقال للتكفير
فذا هو الأصل لهذه المسئله ......... لكنني فيما أراها مشكله
إذ الظهار ليس للنساء ......... لكنه يخص هؤلاء
فالخلع والطلاق والظهار ......... يختص بالرجال والخيار
وهكذا الإيلاء فافهمنا ........... لأنها للعقد تتبعنا
وليس للنساء في ذا أثر ........... فلا أقول أنها تكفر
وبالرجال قصد الخطاب .......... في حكم ذاك وهو الصواب