فصل كفارة الظهار
الجزء ١ · صفحة ٢٣١وليس للقياس ثم مدخل ......... وإن يكن قالوا به وعولوا
لأنما العود إليها موجب .......... لذاك لا مقاله إذ يكذب
لو لم يكن أراد يرجعنا .......... ليس عليه أن يكفرنا
ثم يعودون لما قد قالوا ........ بهذه يرتفع الجدال
فصل كفارة الظهار
والله قد فصل في القرآن ............ كفارة الظهار بالتبيان
فأوجب العتق لمن قد وجدا .......... والصوم بعده لمن لم يجدا
وبعده إطعام ستين فتى ........ من المساكين بمقدار أتى
وذاك إن لم يستطع يصوم .......... يلزمه إطعامه المعلوم
يمنحهم بأكلتين فاعلما ......... في يومهم إذا أراد يطعما
وإن يكن أراد أن يفرقا ......... برا فللإثنين صاع مطلقا
والأرز ثلث الصاع للمسكين ......... وذاك عندهم عن أكلتين
يجعله في فقراء بلده ......... فهم أحق بجميل مدده
وإن يكن لم يكملن العدد ........ وفاه من جيرانه لا يبعد
وهو من المندوب لا سواه ....... فليجزه في غير ما حاذاه
والصوم شهران بلا انفصال ........ يلزم من كان فقير الحال
وصائم التكفير للظهار .......... ليس له الافطار بالنهار
لأنه قد قيل لا يسافر .......... صائمها وهو مقال شاهر
وذاك خوف الفصل والتتابع ........ شرط وما لشرطه مدافع
والعتق وهو أول الخصال ........ يلزم من كان غني المال
فان يكن يملك عبدا أعتقه ......... أو اشترى من ماله وأطلقه
بفضلة المال عن العيال .......... يبتاعه لو بالثمين الغالى
ورجل كان له إماء .......... والنخل والأرض معا والماء