جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل كفارة الظهار

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

ودينه يستهلك الجميعا ......... فلا عليه العتق كن سميعا

لأن دين الناس أولى وأحق ....... أن يقضى أولا لأنه سبق

ومن له سرية يطاها ........ في بيته ليس له سواها

فقيل يجزيه الصيام عنها ........ وقيل بل عليه يعتقنها

وظاهر الكتاب يوجبنا ........ هذا الأخير ويؤيدنا

وواجد للعتق قبل أن يتم ........ صيامه يعتقه ويلتزم

وبعد أن يتم صومه فما .......... عليه عتق لو أصاب مغنما

ومعتق نصفا له من عبد ........ عن الظهار ليس يجزي عندي

وقيل بل يجزيه إذ يلزمه ........ سهم شريكه له يغرمه

وآخر القولين قيل أكثر ........ لكنما الأول عندي أظهر

لأن من أعتق نصفه بلا ........ رأي شريكه أراه بدلا

لأنه على الشريك قد عدا ........ والغرم جبر لايزيل الاعتدا

كدية المقتول بعد القتل ......... كيف يكون مجزيا لفعل

وعتق من دبر ليس يكفي ........ إذ ليس بالكامل عند الوصف

وهكذا شراء من قد دبرا ........ للعتق لا يجزي على ما ذكرا

وذاك قول ما نعى الرجوع ....... لأن بيعه من الممنوع

وإن نجوز الرجوع فيه ............ فهاهنا يقال بل يكفيه

ومن يكن في بطن أمه فلا ........ يعتقه عن لازم تحملا

ومن يكن أعتقه فولدا .......... قبل مضي الأجل اللذ حددا

فإنه ينفعه لكن لزم ......... إطعامه عليه حتى يحتلم

وأن يكن أعتقه تنفلا ......... فالخلف في إطعامه قد نقلا

وإن يكن أعتق عبدا وظهر ..... بأنه من قبل حر مقتهر

فهو كمن لم يعتقن أصلا ........ عليه أن يستأنفن الفعلا

وهكذا إذا أشترى عبدا بما ........ يحرم وهو كالربا فلتعلما

٢٣١ / ٦٤٦