جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الربا

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

ويحبس المشرك إن تبينا ........ بيع الربا منه مقالا بينا

كذلك اليهود والنصارى ......... فقد نهوا عن أكله جهارا

وقد نهوا عن الربا فأكلوا ......... وبخهم به الكتاب المنزل

وتأبي يأخذ رأس ماله ......... وما يزيد ليس من حلاله

وإن يك المربى عليه معسرا .... يلزم ذا الحق له أن ينظرا

والنص جاء في صنوف ستة ....... في ذهب بذهب أو فضة

والبر بالبر وفي الشعير ........ بمثله والتمر بالتمور

والملح بالملح وطورا قالا ....... ما أختلف النوعان بع حلالا

فهذه الأنواع لاتباع ........ بعضا ببعض وهو الإجماع

إلا إذا يدا يكون بيد .......... مثلا بمثل بعضها لم يزد

وإن يزد بعض ففيه اختلفا ....... لو حاضرا بحاضر من سلفا

فالبحر عبد الله وابن عمرا ....... وجابر تلميذهم لم يحجرا

وصحبنا أيضا ليه عولوا ........ فلا ربا إلا إذا يؤجل

وذاك معنى قد رواه البحر ....... يرفعه وفيه ذاك الحصر

فوجب الأخذ به في الفتوى ....... كيلا نضيع الدليل الأقوى

لأنه إما مبين لما ........ قد كان في سواه حكما مبهما

أو ناسخ لمقتضى التسوية ......... في حاضر بحاضر في الصفقة

وفي القرآن ذكر الانتظار ........ في رد رأس المال في الأعسار

والانتظار للنسيئة اقتضى ......... إذ لا انتظار للذي كان مضى

وأجمع المخالفون طرا ........ يجعل ما زاد ربا وحجرا

ونقلوه عن أبي سعيد ......... من الصحابه أولى التمجيد

ونقلوه عن ولد الفاروق .......... رجوعه للقول بالتضييق

وزعموا بأن الإجماع انعقد ........ عليه وهو عندنا حتما يرد

والخلف جاء من وجوه أخرى ...... ما بين أشياخ العلوم تطرى

٢٧٣ / ٦٤٦