باب مناهى البيوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠وذاك بيع ما اختفى واستترا ........ ولم يرى أحواله من اشترى
كالتمر في الظرف بدون نقش ....... وكل مستور كذاك يمشى
نهى عن النجش وذاك أن تزد ...... في سلعة ولم تكن لها ترد
وعن مصراة المواشي قد نهى ........ وذاك أن يكون قد حينها
فيعظم الضرع فيحسبنا ......... من يشترى بأنها للبنى
فمن هناك ثبت الخيار .......... له إلى ثلاثة يختار
فإن يشا الرد يرد صاعا ........ معها من التمر لما أضاعا
فذلك الصاع عن الدر بدل ........ ومثل هذا الحكم ينفى للحيل
وهكذا الثمار قد نهانا ......... عن بيعها حتى نرى ألوانا
تصفر أو تحمر وهي حال ....... فيها يزول عنها الاعتلال
فنأمن العاهة والفسادا .......... من كل ما كان لها معتادا
و لا اعتبار بجوائح تجى ...... ولا بحادث قليل في المجى
والزهو فيها هو الاحمرار ....... وهو الدرك وهو الاصفرار
وبيع ما لم يدركن ممنوع ........ ونقض ذاك عندنا مشروع
وإن يكن أدرك بعض منها ....... فالنقض في الأخير يلزمنها
وقال بعض إن يكن قد أدركا ...... جماعة النخل ظناه سلكا
فيعطى للأقل حكم الأغلب ........ لكثرة الألوان والتقلب
وقيل إن بدا به قارين ......... سبع فذاك دركا يكون
وذاك في اعتبارهم لا يحصل ....... إلا إذا الزهو بها يسترسل
ولا أرى التحديد بالقارين ........ والشرع قد حدد بالتلوين
وقد نهى عن التلقى للسلع ........ فالمتلقى فعله الشرع منع
وذاك أن يلقاهم فيشترى ........ قبل الوصول طالبا للمتجر