باب مناهى البيوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣والعبد لا يباع للكفار ......... مخافة الفتنة والإكفار
وإن يكن منهم فلا جناح ........ بيعه لأنه مباح
لأنما المحذور منه ارتفعا ........ وبيعه المحاربين امتنعا
لأنه يزيدهم في القوة ........... فهو نظير البيع للأسلحه
وقيل جائز يباع أيضا ......... في البدو عبد يتركن الفرضا
فما جفاء البدو يبلغنا .......... مع فعل من للفرض يتركنا
وان يكن من الأباضيينا ......... فلا يباع في المخالينا
مخافة الفتنة والضلال ......... وبعه إن كان من الضلال
و لا يباع أبدا محررا ......... ومن يبع حرا بعبد كفرا
يكون مثل من له قد قتلا ....... لأنه عن الوجود ارتحلا
فارق أهله وأموالا له ......... ووطنا كان له أهله
وصيرة لا يطيق أمرا .......... ولا يرد عنه يوما ضرا
فمن بلى ببيعه وتابا ......... يطلبه من حيث كانا غابا
يبذل فيه مالديه عزا ........... من وماله وماله استفزا
ويستعين بالورى في مطلبه ...... أو يذهبن عمره في طلبه
لا يعذرن بدون هذا أبدا ........ إلا إذا ما وأغلق الفدا
وبعد أن مات فيعتقنا ......... عبدا لعل الله يرحمنا
فربه أولى به من بعد ......... وحكمه في الخلق لا يرد
ومن يكن قد اشتراه وهو حر .... لم يدره وهو بذاك لم يقر
لكنه بملكه يقر ......... فذاك ضامن عليه الوزر
أعني بذاك من يباع يا قتى ...... والخلف في ضمانه إن سكتا