جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المبيع

الجزء ١ · صفحة ٣١١

وقيل إنه لمشتريها ......... وقيل للبائع لا يدريها

ولو درى ما باعها بالبخس ..... والحرف غير لحمها في الجنس

ولا يحل الخدع في الأموال ..... ومثله الجوهر واللئالي

ولا كذاك معدن قد ظهرا ....... في الأرض بل هذا لمن قد اشترى

فالبيع شامل له إذ يدخل ........ في إسمها وهي له تشتمل

وأمة بيعت فما عليها ......... من الكسا قيل لمشتريها

وقيل بل له كساء المثل ........ فإن يزد فهو لرب الأصل

وبائع شاة بها حبال .......... له حبالها كذاك قالوا

إن لم يكن شرط هناك وقعا ....... ببيعها مع الحبال أجمعا

وبائع دارا بها أقفال ......... مقفولة فهي له يقال

وهكذا إن لم تكن مقفوله ........ مسئلة وجدتها منقوله

وإن تكن قد شرطت عند الشرا ..... يأخذها الشاري بشرط قد جرى

والبيت إن بيع له الطريق ........ تثبت والشاري بها حقيق

إن شرطت في البيع أو لم تشترط ...... لأنها من لازم البيع تخط

وبائع دارا بها أخشاب ........ ما صح فيها منهما خطاب

فما بنى عليه يدخلنا .......... في بيع دون خشب لم يبنى

والمال إن بيع وفيه بئر ........ فهي لمن قد باعه تصير

إلا إذا ما شرطوا دخوله ........ ومثله البيت فعى أصوله

ونخلة بيعت فتأخذنا ......... قياسها من أرضها اعلمنا

تعطى حريمها وان منها دنا ..... نخل فقسم الأرض قد تعينا

والصرم إن أدرك مثل النخل ....... فيأخذ الحريم عند الفسل

وشجر للنخل لا يقايس ........ وقال قوم إنه يقايس

والتين والليمون والأترنج ...... مثل النخيل قيل والنازنج

٣١٠ / ٦٤٦