جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المبيع

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

وقورة الصرم من التراب ..... يرد مثلها إلى الأرباب

لانما الصرمة وحدها له ........ إن اشترى والترب يعطي أهله

وذاك في مواضع الجبال ..... لأنما التراب فيها غالي

وحيثما كان التراب جما ......... يأخذه إن شاءه والصرما

وبيعك الزرع لغير القطع ...... فبل الدراك حكمه في المنع

وبعضهم رخص فيه وأبى ....... بعض وقال إنه من الربا

وذلك الترخيص ممن رخصا ...... إن كان للشريك بيعا خصصا

والقطن قيل إنه من الشجر ........ وقيل زرع وهو قول قد شهر

دراكه يكون بالقشاش .......... وهو انفتاح الكم بانتفاش

فمشتر الأرض بها القطن فما ...... لم يدركن يتبعها لتعلما

ودرك الليمون ماء جمعا ....... وقيل بالشخاخ أن ينتزعا

ودرك الموز بأن يندفنا ....... ما بين حديه امتلاء بينا

والقت أن يصح للجزاز ......... فبيعه يصلح للجزاز

ودرك الأعناب أن تسودا ..... ودرك الحبوب أن تشتدا

وأبيض الأعناب دركه إذا ..... حلا وكان ماؤه قد أخذا

وقد مضى وصف دراك النخيل .... وأنه بازهو عند الكل

وذاك أن تحمر أو تصفرا ....... وفيه تفصيل ولكن مرا

ومطنى النخل إذا ما كسرا .... لخوصها يضمنه إذا طرا

لأن ذاك خطأ في المال ....... يلزم مثل خطأ في الحال

والإثم لا غير هو المرفوع ....... عن مخطىء وذلك المشروع

وقيل ما زاد من الثمار ......... بعد طنا النخيل والأشجار

يفسد ذلك الطنا إن لم يكن ....... عند الطنا شرط بأن يقطعن

وذاك إن كان الطنا من قبل ..... دراك أشجار له ونخل

وإن يكن بعد الدراك قد طنا ...... فما به من حرج إن حسنا

٣١١ / ٦٤٦