جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب عيب المبيع

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

وكالحشيش أو كمثل القت ....... فالعيب في الجميع طرا يأتي

وشربها لدرها تعاب ......... به وما في ذلك ارتياب

وذابح شاة فبانت عميا ......... فلا يرد لحمها المهيا

لأنه أراد منها اللحما ........ ولا يضره العمى المعمى

وإن يكن بها سواه فله ....... إرش لنقصه الذي كمله

وينبغي أن يجعل العماء ...... كغيره بنقصه يجاء

لأنه ولو درى لما اشترى ....... إلا بطرح ماله قد قدرا

والحيوان بعدما يستعمل ...... يرد بالعيب فذاك يقبل

وما عليه أجره استعماله ....... لأنه الضامن في أحواله

وإنما الخراج بالضمان ....... والبيع كان ثابت الأركان

وفيه قول غير هذا مرا .... في النقض لكن ماله أقرا

ومشتر سيفا فبان نرما ........ فذاك عيب فيه حيث غما

لأنه من عادة السيوف ...... فورى وهذا لي بالمعروف

ومشتر أرضا فبان الماء ...... مرا فلا ينتقض الشراء

ومتق البلاد عيب إن يكن ...... يعتادها والمشتري لم يعلمن

وشجر قد اشترى النجار ........ يعاب إن بان به أغوار

وقرفد النخيل والغلوج ........ عيب وما عن نقضه ولوج

ومشتر تمرا فبان حشف ....... في جوفه يزيد عما يعرف

٣١٥ / ٦٤٦