جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أنواع النجاسات

الجزء ١ · صفحة ٣٣

فمن رآه نجسا يلزمه ......... وبعضهم يقول لا يلزمه

كذالك الغسل على من أسلما ......... من بعد شرك فيه خلف علما

فقيل بالأسلام طهره ولم ............ يقل به البعض وللغسل إلتزم

قرض الأماحي نجس والأجدل ........... والفار فيه الأختلاف الأول

في مخطم السنور أيضا أختلف ......... فعند بعض بالنجاسه وصف

لأنه رطب يلاقي نجسا ........... ولم يكن ينشف حتى يبسا

وبعضهم يقول هذا الحال ........... به لكل خبث زوال

والضمج والقردان والمكون ............ ليس بها من نجس يكون

وكل شيء لم يكن به دم ............ فذاك بالطهر به قد حكموا

وقيل لا بأس بسؤر الأرنب ........... وبعره وأنه مثل الضبي

وجاء في بعر العفاف قول ......... بطهره كذاك منه البول

وختلفوا في رجس بعر الضفدع ......... وذاك من برية في ما معي

وإن تكن جاءت من المياه ........... فبعضها ببولها يضاهي

بل بولها أشد والقول ورد ........... بطهره إن كان من ماء نفد

ونجس إن جاء من صحراء ........ ز وهكذا مباعد للماء

وحده ثلاث قحمات فإن ............. يقحمها منه فبري زكن

وهذه الأنعام والحمير .......... طاهرة أبعارها والسور

ومثلها البغال ثم الخيل ........... وإنما ينجس منها البول

وعرق المركوب مهما صين ....... عن الأذى بطهره يفتون

وما تمجه ذيول الأبل .......... رجس لمسه مكان المبول

كذلك الماء من الأكراش ......... وقيئها من الخلاف فاشي

لأنه مختلط بالبول .......... من ثم كان نجس في قول

لكنني أختار فيه الطهرا … إذ لم يكن بول سوى في المجرى

وكل ما يخرج من إنسان .............. من والج الجوف إلى اللسان

٣٣ / ٦٤٦