جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أنواع النجاسات

الجزء ١ · صفحة ٣٤

فنجس وصرطه محرم ............. كذا من السباع أيضا يحرم

لأنه كخارج من دبرها .......... والحمر لا بأس بمس بعرها

كذاك ما يخرج من أضراسه ............... نتنا يقول البعض من أنجاسه

لأنه من نتنه كالعذره وهو ........ وهو قياس ليته ما ذكره

كيف يكون مثلها والأمعا ........... قد غيرتها فاستحال الطبعا

أكل نتن حكمه النجاسه ............. كلا وربي لا نرى قياسه

بل الصواب فيه قول البعض ......... حيث غدا بالطهر فيه يقضي

والريق لا بأس به إذا جرى ............. من نائم في نومه قد غمرا

لأن ذاك طاهر مجتمع ........... عليه والمخاط ثم الأدمع

وعرق الأنسان أيضا طاهر .............. والمد مثله وهذا ظاهر

كذاك أيضا جلده لو احترق ............ بالنار والبعض برجسه نطق

ورجسه يعزى لقول الأكثر ............ وطهره الصحيح عند النظر

كذاك أيضا دبرة الحمار .......... يمسها والمد منها جاري

لا ينقضن طهره إلا الدم ............ وما سواه مسه لا يحرم

وإن يكن يخرج مخرج النجس ..... نجسه المخرج لو لم يحتبس

كرجل يخرج من قضيبه ........... مد نحثه على تجنيبه

لمخرج البول كذاك المني ........... رجس كذاك وديه والمذي

والرجس في الميتة من ذات الدم .......... والكلب والخنزير أصل فاعلم

وكلها محرم لعينه ......... لخبثه وما به من شينه

وقيل في معلم ****** .......... ليس بمنجوس للانقلاب

فنفهمن من قول هؤلاء ............. حدوث رجسه على الأعضاء

وإن تكن غير مذكى نجسه ......... لما به من حرمة مؤسسه

٣٤ / ٦٤٦