جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب قضاء الدين

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

لو قيل ما عليه قط رد ......... ما كان يدخلنه عندى بعد

لأنما الكتاب قد أباح له ..... فكيف ينقضن ما قد فعله

ومن عليه لأخيه دين ....... ولم يكن بحقه يدين

ثم نوى أداءه وماتا ........ قبل الأداء هالكا قد فاتا

لأنه مات أخا إصرار ....... وكان مأواه إذا في النار

ولم تكن تجزيه نفس النيه ....... عن الأداء فاترك الأمنيه

وذاك في القادر لا سواه ........ فإنه يلزمه أداه

وحيثما قد ترك الأداء ....... فمن هنا هلاكه قد جاء

بتركه الفعل الذي قد لزما ..... مع استطاعة الأداء أثما

ومن يكن عن الأداء عاجزا ........ أوصى وأرجو أن يكون فائزا

ولا يحل الأخذ للعطيه ........ من الغريم أو أخى التقيه

أما الغريم يطلب التأخيرا ....... من ها هنا كان العطا محجورا

فهو شبيه بالربا المحرم ....... ومثله طعامه أن يطعم

إلا إذا كان أخا ضيافه ....... في الدار معروفا بالاستضافه

ولم يزده فوق قدر مثله ....... فينبغي القول هنا بحله

ومن يداري باتقاء منعا ....... لأنه من غير طيب وقعا

ومن له حق على إنسان ....... طالبه بعض من الزمان

فقال بايعنى لأوفينك الثمن ...... جوازه فيه اختلاف يرفعن

وجائز قد قيل للمديون ........ أن يقضي البعض من الديون

ويترك البعض إذا لم يحكم ...... عليه حاكم بحجر فاعلم

إن كان ماله وفى أو لم يف ....... يرفعه الأصل عن المنصف

٣٣٨ / ٦٤٦