ما جاء أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥وفي الحديث دليل على أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الخمس شيء إلا نصيبه مع الجيش . وأخرج أبو داود عن الشعبي وابن سيرين وقتادة أنهم قالوا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي . وأخرج أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذي الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد . وأخرج أبو داود عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي وبهذا ونحوه احتج من قال بثبوت الصفي في المغنم وهي لا تقاوم بحديث الباب لقوة طرقه على أنه قد قيل أن الغنائم كانت يوم بدر له خاصة فنسخ بالتخميس فأخذه لذي الفقار كان قبل النسخ . وأما صفية بنت حيي بن اخطب فهي من غنائم خيبر ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم للغانمين منها إلا البعض فكان حكمها حكم ذلك البعض الذي لم يقسم ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من خيبر ناساً قدموا بعد فتحها فكان ذلك في حكم المستثنى من قاعدة الغنائم على أنه قد روي أنها وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي فاشتراها منه صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس والله أعلم .
قوله وغزوة ذات السلاسل مذكورة في باب التيمم ) في باب الزجر عن غسل المريض والإشارة إلى حديث ابن عباس في خروج عمرو بن العاص أكيراً في غزوة ذات السلاسل وقد تقدم شرحها هنالك .
وقوله وغزوة ذات أنمار في باب الثياب ) والصلاة فيها وذلك في آخر كتاب الصلاة أمام باب صلاة الجمعة والإشارة إلى حديث جابر بن عبدالله في غزوة ذي أنمار .
وقوله غزوة أبي عبيدة بن الجراح مذكورة في باب الطعام ) أي في باب أدب الطعام والشراب والإشارة إلى حديث جابر بن عبدالله في غزوة سيف البحر وإنما ذكرها في ذلك الباب للاستدلال بها على أكل ما ألقاه البحر من صيده وإن كان ميتاً وقد تقدم تفسير ذلك كله والله أعلم .
---