الشيخ عمروس ومنهجه الفقهي والعقائدي مهنا بن راشد بن حمد السعدي

جـ- المطلب الثالث: منهجه الاستدلالي على المسائل الفقهية:

الجزء ٢ · صفحة ٣١

وقوله : " لا يأخذ مما دون الأربعين شيئا حتى تتم أربعين " إهـ (1) ، وهذا حديث رواه ابن ماجه من طريق عن ابن عمر و عائشة : » أن النبي كان يأخذ من كل عشرين دينارا ، فصاعدا ، نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا ، دينارا « (2) ، إلى غير ذلك من الأمثلة الأخرى .

7- يقسم السنة إلى سنة في غير فريضة ، وسنة في فريضة :

ويظهر هذا من قوله : " … والسنة سنتان : سنة في غير فريضة ، الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة . وسنة في فريضة ، الأخذ بها هدى ، وتركها ضلالة " إهـ (3) .

8- السنة عنده مبينة لمجمل القرآن :

وقد مر الحديث عن هذه النقطة عند الحديث عن استدلاله بالقرآن الكريم ، ومنهجه تجاهه ، وذكرت هناك عدة أمثلة على ذلك (4) .

9- قلة الأحاديث التي يستدل بها :

ذكرت سابقا أن الشيخ عمروس استدل بالسنة في مواضع متعددة من الدينونة ، إلا أنها بالرغم من ذلك مواضع محددة ولا تشكل ذلك العدد الكبير الذي يتلاءم مع المسائل الفقهية المتعددة التي طرحها الشيخ عمروس في كتابه ، وكذلك مع المنزلة العلمية السامقة التي تبوأها الشيخ رحمه الله !

(1) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص101 .

(2) - رواه ابن ماجه ، أنظر : ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ( 8 ) ، باب زكاة الورق والذهب ( 4 ) ، حديث رقم ( 1791 ) ، 1/571 ؛ ورواه ابن خزيمة ، أنظر : ابن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة ، كتاب الزكاة ، باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين ، حديث رقم ( 1262 ) ، 4/17 ؛ ورواه عبد الرزاق من طريق عطاء وعمرو بن دينار ، حديث رقم ( 7082 ) ، ومن طريق عطاء وعبد الكريم ، حديث رقم ( 7083 ) ، ومن طريق طاووس ، حديث رقم ( 7083 ) ، أنظر : عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، المصنف ، ج4 ، ت : حبيب الرحمن الأعظمي ، منشورات المجلس العلمي ، ص90- 92 ) .

(3) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص102 .

(4) *- أنظر ص338 .

٥٣١ / ٥٩١