الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٣١٧هذه حدثت وسقط لاقط الصوت من الإمام فبقيت النساء بلا صوت فبعضهن أتممن الصلاة وبعضن توقفن وأعدن الصلاة من جديد فمن منهن الصائب؟
الجواب:
بما أنهن دخلن في الصلاة فإن أتممن الصلاة مع تعذر الإئتمام بالإمام فلا حرج عليهن في ذلك، ومن أعادت فإنها احتاطت لنفسها، والله تعالى أعلم.
السؤال (14 (
أنا طالبة أدرس في معهد يبعد عن منطقتي التي أعيش فيها بحوالي سبعة عشر كيلومتراً ويرفع أذان الظهر أثناء وجودي المعهد فأصليها قصراً، لكن يرفع أذان العصر وأنا في طريق عودتي وعلى مسافة تبلغ خمسة عشر كيلومتراً قبل وصولي إلى منزلي؟ هل أصلي صلاة العصر قصراً وأجمعها مع صلاة الظهر، أم أصلي العصر كاملة أثناء عودتي إلى المنزل؟
الجواب:
إن كانت تدرك الصلاة في منزلها فلا حرج أن تؤخرها، وإن كانت لا تدرك فالأولى لها أن تجمع بين الصلاتين حتى لا تفوتها الصلاة، والله تعالى أعلم.
السؤال (15 (
بالنسبة لزكاة الفطر عادة الناس في بعض المناطق يتبادلون الزكاة فيما بينهم، ونريد من سماحتكم التوضيح والبيان حول ذلك؟
الجواب:
زكاة الفطر يستحقها الفقير، والفقير هو الذي يكون بحاجة إليها، والفقير الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية.
وبالنسبة إلى من تجب عليه فإنها تجب على من كان عنده فضلة عن قوته. ولكن العلماء اختلفوا هل عن قوت يومه ومعنى ذلك أن من كان عنده فضلة عن قوت يومه بقدر الزكاة الواجبة عليه التي يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله فإنه يدفعها، وهذا أشد ألأقوال.
وقيل عن قوت شهره وهذا أوسط الأقوال. وقيل إن كانت هذه هي زائدة عن قوت عامه وهذا أوسع الأقوال.
فلئن قيل بقوت يومه أي تجب على من كانت فاضلة عن قوت يومه ففي هذه الحالة لا حرج أن يدفعها إلى من كان مثله، وأن يأخذها أيضاً ممن يدفعها إليه وإن كان هو يدفعها إلى من يستحقها أيضاً.