سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: الحج

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

السؤال (7)

امرأة أوصت بحجة أن تنفذ قبل موتها لكنها حجت بنفسها فهل بعد موتها تنفذ الوصية؟

الجواب:

إن أوصت بأن يحج عنها بعد موتها وحجت هي في حياتها فإن ألغت هذه الحجة فلا يجب أن تنفذ الوصية لأنها ألغتها، وإن لم تلغها فإن ذلك من الواجب، وهناك احتمالات، للاحتمال أن تكون أرادت بإبقاءها الاحتياط وهناك احتمالات أخرى، فالأولى أن يحج عنها، وينوى بها الاحتياط عنها.

السؤال (8)

هل ذبح الهدي في منطقة الشرائع بالقرب من منى هو جائز، لأننا ذهبنا للبحث عن الهدي في هذا المكان بالقرب من منى لعدم وجود الهدي المناسب في منى؟

الجواب:

جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، وفي رواية بزيادة: وفجاج مكة كلها منحر. ومعنى ذلك أن أي جزء من أرض الحرم هو منحر. فما دام نحر في أرض الحرم فقد نحر في محل الهدي، والله تبارك وتعالى يقول (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (البقرة: من الآية196) فلا بد من أن يكون منحوراً في الحرم الشريف.

السؤال (9)

الآن المسلخ صار بعيداً عن منى فهل هناك بأس في الذهاب إلى هناك؟

الجواب:

كما قلت إن كان لم يخرج عن أرض الحرم فأرض الحرم كلها منحر. أما إذا جاوز وادي محسر إلى جهة عرفات فقد جاوز حدود الحرم وخرج من حدود الحرم.

السؤال (10)

ذهب رجل لأداء العمرة فلم يؤد طواف الوداع وسمع من يقول بأن المعتمر ليس عليه طواف وداع؟

الجواب:

هو فيما مضى أخذ برأي من آراء علماء الأمة وليس عليه إن شاء الله في ذلك حرج، أما في المستقبل فإنه ينبغي له أن يأخذ بالأحوط وأن يخرج من عهدة الخلاف فإن الخروج من عهدة الخلاف مطلوب من الإنسان الذي يحرص على سلامة دينه، على أن العمرة هي نسك كالحج وقياسها على الحج من القياس الجلي، والله تعالى أعلم.

السؤال (11)

المرأة الحائض في الحج هل عليها طواف وداع؟

الجواب:

٤٠٥ / ١٬٣٦٠