سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: أحكام الذبائح، وفتاوى أخرى

الجزء ١ · صفحة ٤٣٩

هذا ولا بد من التأكد أن الذابح كتابي إذ كثير من الناس الآن ربما ظُنوا كتابيين وليسوا بكتابيين بسبب تفشي الإلحاد ونبذ الدين، فلذلك على المسلمين إن كانوا في بلاد أجنبية أن يتقيدوا بأكل ذبيحة المسلمين أو ذبيحة الكتابيين الذين تُيقنت كتابيتهم مع التزامهم الذبح بطريقة شرعية مباحة في الإسلام، مع كون هذا الذابح قد قصد بهذا الذبح القربة إلى الله تبارك وتعالى فهو لا يرفع اسم الله تعالى ويذكر اسم الله تعالى عند الذبح إلا لأجل الإيذان بأنه إنما يذبح باسم الله الذي أحل له هذا الذبح وأحل له الانتفاع بهذا الحيوان مع أن في ذلك إزهاقاً لروحه وقضاءً على حياته وإيذاءً له، ولكن ذلك بما أن ذلك من شرع الله تبارك وتعالى فإنه إنما يقدم على هذا الفعل بمقتضى شرعه وباسمه تعالى، فلذلك لا يجوز أن يترك ذكر اسم الله تعالى عند الإقدام على الذبح، وكذلك عند إرسال الكلب مثلاً أو عند إرسال أية جارحة أو عند إرسال السهم كما دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) (المائدة: من الآية4)، والله تعالى الموفق.

السؤال (2)

البعض يقوم بقطع ما يسمونه بالقفل أو النخاع، فهل يصح هذا في الذبيحة؟

الجواب:

جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى في الذبح - وهذا في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى في الذبح - عن الوخز والخزل والنخع والترداد.

فهو ينهى عن الوخز أي بحيث تطعن الذبيحة بالسكين.

أو الخزل هو القطع قيل هو قطع كل الرأس وقيل غير ذلك.

والترداد هو أن يردد المدية في حلق الدابة كما يردد المنشار.

والنخغ هو قطع النخاع.

٤٣٩ / ١٬٣٦٠