الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤وأما الإبل فلو قسنا على البقر فإنه يضحى بابن لبون، ولا أجد فرقاً بين الإبل والبقر، ومما يعجب منه أن نجد من العلماء من قال شيئاً عجيباً وهذا شيء مشهور في كتب الفقه وهو أن ابن لبون وبنت لبون وأن ابن مخاض وبنت مخاض والحقة كل منهما مجزئ عن شخص واحد أي عن ضحية واحدة، وأما إن كان جذعا أو كانت جذعة فهذه تجزي عن خمسة، والثنية التي هي أكبر عن الجذعة بعام أي هي بنت خمسة أعوام تجزي عن سبعة.
أولاً قبل كل شيء القياس ينبغي أن يقاس على المسنة فيقال بجزاءة اللبون وإن كانت المسالة هي تحتاج إلى بحث، وتحتاج إلى مناقشة لأنني ما تفرغت حقيقة الأمر للرجوع إلى الأخبار والآثار في هذا ومحاولة الجمع بين الروايات والنظر فيها حتى نستأنس بها من أجل ترجيح ما هو أرجح، لكن من العجب أن يقال بأن الحق لا يجزي إلا عن واحد بينما المسنة تجزي عن ثلاثة وتجزي عن خمسة هذا قول لا يخلو من غرابة إذ ما هو الفارق بين الإبل والبقر، فالقضية تحتاج كما قلنا إلى نظر، والله تعالى أعلم.
السؤال (13)
من اشترى أضحية ثم تبين له بعد أن ضاق عليه الوقت نظراً لحالته المادية أو أن الوقت لم يسعفه، اكتشف أن فيها عيباً بيناً ماذا يصنع في هذه الحالة؟
الجواب:
إن كان يمكنه أن يبدلها بغيرها فليبدلها بغيرها وإن كان تعذر عليه نهائياً ذلك فيسوغ في هذه الحالة أن يضحي بها مع التصدق بالنقص الذي سببه ذلك العيب، أن يتصدق بذلك على الفقراء حتى لا يكون مقصراً مع أنه نوى الأضحية ولم يجد البديل الذي يضحي به.
السؤال (14)
كيف يكون هذا الإكمال مثلاً لو كانت مكسورة القرن، كيف يكون هذا النقص؟
الجواب:
قد يقدر في مكسورة القرن، ينظر ما الذي ينقص من قيمتها.
السؤال (15)
ما حكم التكابير بعد صلاة الظهر من يوم العيد والتي تستمر حتى عصر يوم الثالث عشر؟
الجواب: