الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦من نوى أن يصوم عرفة ولم يدخل في صيامه فليس عليه أن يقضي صيامه قولاً واحدا، ولكن لو نوى أن يصوم ذلك اليوم وأصبح صائماً ثم طرأ عليه ما سبب إبطاله لصيامه فهل عليه أن يعيده؟ في ذلك خلاف بناء على الاختلاف في صيام النافلة، هل من شرع فيه كان لزاماً عليه أن يتمه أو ليس عليه أن يتمه، فالذين قالوا بالقول الأول نظروا إلى قول الله تبارك وتعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) (محمد: من الآية33)، فإن الآية الكريمة تنهى عن إبطال العمل، ومعنى ذلك إن دخل الإنسان في العمل فعليه أن يستمر عليه وأن لا يبطله، والذين قالوا بالرأي الآخر نظروا إلى الحديث الذي جاء بأن صائم النفل أملك بنفسه، والله تعالى أعلم.
السؤال (9)
هل سيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام بعثا في زمن واحد، وإذا كانا كذلك فهل هما في مكان متقارب؟
الجواب:
٤٧٦ / ١٬٣٦٠