سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: الخشوع في الصلاة

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

وأنا أقدر مشاعر هذا السائل، وأحترم موقفه لأنه لم يتسرع إلى الطلاق كما يفعل كثير من الرجال، وأريد أن أنبهه بأنه لو أراد أن يطلق، لو اقتضى الأمر ذلك ولم يكن هنالك أي علاج نافع فعليه أن يراعي السنة النبوية في التطليق، بل عليه أن يراعي الأوامر الإلهية أولاً فالله تبارك وتعالى يقول (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ) (الطلاق: من الآية1)، وهذا يعني أن تطلق المرأة كما جاء في السنة في الحديث الذي بيّن هذه الآية وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقال له: يا رسول الله إن عبدالله طلق امرأته وهي حائض. فقال له: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.

أي أن يطلقها في طهر لم يباشرها فيه، لا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر باشرها فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يباشرها فيه، على أن يكون هذا الطلاق طلقة واحدة من غير زيادة، لا أن يطلقها ثلاث تطليقات أو ألف تطليقة أو سبعين تطليقة أو يقول لها حرمت علي وحللت لأي أحد آخر كما يفعل ذلك العوام الجهلة الذين يحرمون ما أحل ويحللون ما أحل الله، وبئس ما يفعلون

السؤال (14)

هناك كلمات يظهر أنها كلمات كفر وجاءت نتيجة عدم فهم المسلمين لعقيدتهم الإسلامية فمثلاً البعض يقول لا حول الله، ولا يكملها، والبعض يسمي الشبشب وهي النعل المعروفة ببعض الصفات يسميها زنوبة ويقول البعض أن هذا اسم يهودي، والبعض يقول راعي السباق، فراعنا الذي وردت في القرآن ربما ينطبق عليها هذا الكلام، فهل من نصيحة تقدمونها لهؤلاء؟

الجواب:

على الناس أن يتقوا الله تعالى في عباراتهم.

٥٣٣ / ١٬٣٦٠