الموضوع: الخشوع في الصلاة
الجزء ٢ · صفحة ٤٦إن لم يجد ماءً نعم، وإن تمكن إذا كان هناك غبار في المقاعد وتمكن من الضرب على ذلك الغبار فليفعل.
السؤال (12)
توفي رجل وخلف بنتاً وخلف أيضاً ولد أخ من أم، هل يرث ولد الأخ من الأم؟
الجواب:
لا، لأنه ذو رحم، ولا يرث ذو الرحم مع العاصب أو ذي السهم، فللبنت النصف والباقي للعاصب إن وجد، فإن لم يوجد عاصب ولم يوجد وارث آخر كأم أو أب أو أخت، الأخت تكون عاصباً لأن الأخوات مع البنات عصبات، إن لم يوجد أحد من أمثال هؤلاء لا أخ ولا أخت، أي لا أخ أبوي أو شقيق ولا أخت أبوية أو شقيقة ولا أم ولا أب ولا ابن عم ولو كان بعيداً في هذه الحالة الباقي يرد إلى الابنة وتكون هي وارثة للجميع.
السؤال (13)
رجل لم يحدث أن أساء إلى زوجته أو أن جرح مشاعرها ولو حدث فهو نادم، لكن زوجته الآن تطلب منه الطلاق وتريد الانفصال، وهو لا يريد ذلك أبداً ويقدم لها تنازلات عدة وهي ترفض إلا أن يطلقها، وهو يعز عليه أن يطلقها ولا يتحمل طلاقها ومعهم بنت، فما هو الحل لهذه المسألة؟
الجواب:
الحل ما جاء به القرآن (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) (النساء: من الآية35)، فأرى في مثل هذا الموقف أن يحكّم حكمان، حكم من أسرته وحكم من أسرتها بحيث يبحثا المشكلة بحثاً مستفيضاً دقيقاً واسعا حتى يتوصلا إلى أساس المشكلة، فإن كانت المشكلة يمكن علاجها فعليهما أن يعالجاها وإلا فلا بد مما لا بد منه.