سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

فبما أن وقت الصلاة الثانية لا يزال ممتداً فصلاة الأولى سفرية أمر فيه خطأ، ذلك لأن الظهر والعصر يشرع الجمع بينهما في الحضر لأجل الحاجة، ولأجل الضرورة كما يشرع الجمع في السفر، وكذلك المغرب والعشاء، والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً، والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر. والحديث قد أخرجه الشيخان وغيرهما، وجاء في روايتهما زيادة وهي أن ابن عباس رضي الله عنه قيل له: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا دليل على أن هذا مشروع في وقت الحرج لرفع الحرج، ومثل هذه القضية تعتبر من مظنة الحرج، فلذلك كان على هؤلاء الطالبات أن يصلين الظهر والعصر معاً ولو بعد الوصول إلى بلدهن من غير قصر، أي تماماً من غير قصر، هكذا يؤمرن، ومن صلت منهن مسافرة فعليها أن تعيد صلاتها، والله تعالى أعلم.

السؤال:

هل يجوز استعمال الحناء للذكور علماً بأنهم لم يتجاوزوا سن البلوغ ويستخدمونه للزينة خاصة في أيام الأعياد؟

الجواب:

٦١٨ / ١٬٣٦٠