سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

يبدو أن المشكلة إنما هي في كون الشفق لا يغيب لأجل بعد المنطقة جداً عن خط الاستواء وقصر الليل، هذا الذي يبدو أن الليل قصيراً جداً هناك بسبب أن المنطقة بعيدة عن خط الاستواء والوقت صيف، هذا الذي يظهر، فلذلك لا يكاد يغيب الشفق، على أي حال نحن قلنا في مثل هذه الحالة يكون حرج على الناس أن يتحروا خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء، فلذلك قلنا في مثل هذه الحالة يجوز الجمع ولو للمقيم، مع عدم الاستمرار على ذلك إلا في هذا الظرف، أي إذا جاء فصل آخر غير هذا الفصل، وكان هنالك اعتدال بين الليل النهار أو زادت ساعات الليل على ساعات النهار فإنه لا تتبع هذه الطريقة، ولكن في مثل هذه الحالة لا بأس بالجمع ولو للمقيم مع الإتمام لا مع القصر، والله تعالى أعلم.

السؤال:

ما حكم الصلاة خلف من يقنت في صلاة العشاء؟

الجواب:

بالنسبة إلينا نحن نعتبر أن القنوت منسوخ، وهذا الذي دلت عليه الروايات الكثيرة، ولكن لا نعترض على أصحاب المذاهب التي ترى أن القنوت لا يزال مشروعاً، إلا أنه من المعلوم أن أغلب الذين يقرون القنوت إنما يقرونه في صلاة الفجر وليس ذلك في صلاة العشاء، فأعجب من القنوت في صلاة العشاء.

السؤال:

المعتدة هل تنتهي عدتها بوضعها لحملها، أم بانتهاء الأربعة أشهر وعشرة أيام؟

الجواب:

المعتدة المميتة – أي التي مات عنها زوجها – اختلف فيها منهم من قال تعتد بأبعد الأجلين، ومعنى اعتدادها بأبعد الأجلين أنها إن كانت مدة الحمل أطول من أربعة أشهر وعشرة أيام فإنها تعتد إلى أن تضع حملها، وإن كانت مدة الحمل أقصر وكانت أربعة أشهر وعشرة أيام أكثر وأطول فإنها تعتد إلى مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا القول روي عن الإمام علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ به أكثر أصحابنا.

٦٢١ / ١٬٣٦٠