الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤على أن المرأة العفيفة لا يجوز لها أن تقترن بالزاني، كما أن الرجل العفيف لا يجوز له أن يقترن بالزانية أي من كان زناه ظاهراً وذلك بأن تقوم عليه البينة الشرعية بالزنا، أو يعترف اعترافاً صريحاً بالزنا أمام من يريد أن يتزوج بها، أو تعترف هي أمام من تريد هي أن تتزوج به فإن في هذه الحالة لا يجوز لهذا العفيف أن يتزوج الزانية، ولا لتلك العفيفة أن تتزوج الزاني أي اللذين اعترفا بالزنا بصريح العبارة، وأما إذا كان ذلك بينهما وبين الله فعلى أي حال أمرهم إلى الله، وعليهم التوبة.
٦٤٠ / ١٬٣٦٠