سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

ولا يمنع من الاقتران بين العفيفة ومن وقع في الزنا مع كونه أخفى هذا الزنا وتاب بينه وبين الله، وكذلك بالنسبة إلى المرأة والدليل على ما ذكرناه قول الله تبارك وتعالى (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (النور: من الآية3)، وقد نُسخ حكم الشرك بقول الله تبارك وتعالى (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة: من الآية221)، ومن الدليل على ذلك أيضاً قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وهي كما قالوا آخر القرآن نزولا (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (المائدة: من الآية5)، فقد اشترط الله تعالى الإحصان، ومعنى الإحصان العفة، فليس للمسلم أن يتزوج مسلمة غير محصنة أي غير عفيفة، وكذلك ليس للمسلم أن يتزوج كتابية غير عفيفة، فلا بد من أن يكونا عفيفين حسب الظاهر أما الباطن فأمره إلى الله، والله تعالى المستعان.

السؤال:

إذا حدث مثل هذا في عالم المسلمين وأتي بأطفال من غير طريق شرعي، الآن قضية نسبتهم إلى أب أصبحت قضية تترتب عليها أمور كثيرة فهو لا يدخل المدرسة إلا بنسبته إلى أب ولا يحصل على جواز إلا بنسبته إلى أب فكيف الحل لمثل هذه المشكلة؟

الجواب:

٦٤١ / ١٬٣٦٠