سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

إذا قال شخص لآخر أنا أضمن سداد دينك الذي على فلان لك إن وقع منه إنكار، فأنكر هذا الذي عليه الدين، فهل يجب على الضامن السداد؟ وهل يجوز له قبض الزكاة لذلك، مع العلم أن المنكر هو والد هذا الضامن

الجواب:

بما أنه ضمن فإن الحق مرتبط بذمته، ولصاحب الحق أن يطالب به من قبل الضامن أو المضمون أي من قبل الكفيل أو المكفول، له أن يطالب أيهما فإن طالبه من الكفيل أي من الضامن فعليه أن يؤدي الحق إليه كاملاً غير منقوص، وإن لم يجد وسيلة لقضاء هذا الدين إلا بقبض الزكاة فليأخذ بمقدار ما يقضي هذا الحق الواجب عليه، والله تعالى أعلم.

السؤال:

رجل صلى صلاة المغرب والعشاء ونسي أنه على جنابة وتذكر ذلك بعد الفجر في اليوم الثاني، فماذا عليه؟

الجواب:

عليه أن يصلي عندما تذكر المغرب ثم العشاء ثم الفجر في نفس الوقت ولا يؤخر شيئاً منهن، والله تعالى أعلم.

السؤال:

ما الدليل على عدم جواز قص ناصية المرأة؟

الجواب:

شعر المرأة كلحية الرجل، شعر المرأة هو جمالها، هو تاجها، ولذلك تؤمر المرأة أن تحافظ على هذا الجمال، في قصه وفي حلقه تشويه لجمالها، فعليها أن لا تفعل ذلك، ومن الفطرة أن يكون جمال المرأة باحتفاظها بشعرها، ولذلك لا يجوز لها أن تأخذ منه إلا بقدر ما تأخذ منه عندما تتحلل من إحرامها، والله تعالى أعلم.

السؤال:

رجل صلى بزوجته عدة مرات جماعة ووقفت بجنبه من جهة اليمين مع أن الحكم الشرعي في ذهنه لكنه ذهل عن ذلك بحيث عندما نُبّه انتبه ووجد نفسه يعرف الحكم الشرعي لكنه ذهل عنه، فما حكم ما مضى من تلك الصلوات بالنسبة له ولزوجته؟

الجواب:

أنا لا أعد هذا ذهولاً، والفقهاء قالوا بأنها تصف على يساره ولكن ذلك مراعاة أنه إن دخل داخل عليهما فإن ذلك الداخل هو الذي يصف عن يمينه، ولكن إن كانا في غرفتهما بحيث لا يدخل الداخل عليهما فما المانع من أن تصف عن يمينه والأصل في الصف أن يقف المأموم عن يمين الإمام، والله تعالى أعلم.

٦٤٦ / ١٬٣٦٠