سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

فهنا يؤذن للرجل أن يضربها ضرباً غير مبرح وغير مؤثر، ضرب تأديب لا ضرب انتقام وتشف، لأنه لا يجوز أن يتشفى منها بالضرب المبرح، وإن استعصى الأمر أيضاً واستمرت القضية في صعوبتها فهنا تتدخل الأسرتان وذلك ما يوحي به قول الله سبحانه وتعالى من بعد (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) (النساء: من الآية35)، وإن أمكن الإصلاح فذلك وإن كان تعذر فالطلاق.

والطلاق إنما شرع في الإسلام لا لأجل أن ينتقل الرجل من حياة الزوجية إلى حياة أخرى زوجية وإنما لأجل تفادي المشكلة التي هي أكبر عندما تتحول الحياة الزوجية بسبب تنافر الطباع بين الزوجين إلى جحيم لا يطاق فهنا يكون الطلاق بطريقة مشروعة.

٦٥٦ / ١٬٣٦٠