سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

وأما صلاة مطلق الخوف فهي أن يكون الإنسان خائفاً من تبع يتبعه في هذه الحالة يصلي وهو على راحلته أو وهو ساعٍ على قدميه أو يعدو على قدميه هارباً من هذا العدو الذي يتبعه يصلي كيفما أمكنه سواء على جهة القبلة أو على غيرها، لا يشترط أن يكون مستقبلاً للقبلة وإنما يستقبل الجهة التي هو متجه إليها ويكتفي بذلك حتى لا يدع الصلاة تفوت، والله تعالى أعلم.

السؤال (10)

وإذا تحصل له الأمن هل يعيد الصلاة؟

الجواب:

لا يكلف أن يأتي بنفس الفرض مرتين.

السؤال (11)

رجل عقد قرانه على فتاة لكن بعد فترة من عقد القران طالبته بالطلاق لأسباب سطحية، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟

الجواب:

الله تبارك وتعالى جعل القلوب تتآلف وتتنافر وتجتمع وتفترق، وهو سبحانه وتعالى مصرف القلوب كيفما يشاء، فإن تعذر عليه إقناع هذه المرأة بأن تستمر العلاقة الزوجية بينهما فليسرحها تسريحاً جميلا، والله تبارك وتعالى يغنيه عنها بمن خير له منها، وليس له أن يمسكها إمساك مضارة لأن المضارة غير مشروعة، وإنما عليه أن يسرحها تسريحاً جميلاً عملاً بقول الله تعالى (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: من الآية229)، والقلوب يصرفها الله تبارك وتعالى كيفما يشاء، وليس لأحد سلطان على القلوب، والزواج إنما هو لقاء أرواح قبل أن يكون لقاء أبدان، فإذا كانت الأرواح متنافرة فإنه من العسير أن تبنى حياة زوجية مع هذا التنافر، والله تعالى المستعان.

السؤال (12)

رجل أراد أن يجمع المغرب والعشاء وبعدما فرغ من المغرب وكبر للعشاء سمع جماعة تقيم صلاة العشاء، فهل يقطع صلاته ويدخل معهم؟

الجواب:

نعم، إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة.

السؤال (13)

إذا تعذر الوصول إليهم نظراً لزحمة الصفوف وصلى بنفسه العشاء بينما هم أيضاً يصلون العشاء، فما الحكم في هذه الحالة؟

الجواب:

٦٦٦ / ١٬٣٦٠