الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣أولاً ما هو السبب الذي طلقت هذه المرأة نفسها من أجله؟ هل كان ذلك بسبب تقصير في حقها وهل كان ذلك بتمكين من القاضي الشرعي بحيث إنه رأى عليها مضرة في بقائها مع هذا الرجل فلذلك مكّنها من تطليق نفسها، فإن كان الشرع هو الذي طلقها أو خوّل لها أن تطلق نفسها لاشتراط ذلك عندما ترى المضرة عليها ففي هذه الحالة تعتبر هذه الطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى بحيث لا يجوز له أن يردها إليه إلا بطريقة جديدة أي بعقد جديد مع جميع لوزمه الشرعية ومن بين هذه اللوازم الشرعية رضا هذه المرأة، أن تكون راضية بذلك.
أما إن طلقت نفسها هكذا بمجرد أن يكون هو وافقها على أن يكون الطلاق بيدها في هذه الحالة إن كانت طلقت نفسها طلقة رجعية فله أن يراجعها قبل أن تنتهي عدتها، وعدتها إن كانت حاملاً بوضع حملها، أما إن لم تكن حاملاً وكانت ممن يأتيها الحيض فهي ثلاث قروء أي ثلاث حيض على الصحيح وقيل بل هي ثلاثة أطهار، وإن كانت لا يأتيها الحيض لصغر أو لكبر بحيث بلغت سن اليأس فإن عدتها في هذه الحالة ثلاثة أشهر بدلاً من ثلاثة قروء.
السؤال (8)
أنا لم أعمل أي شيء يضر هذه المرأة ولكن القاضي طلقها لوجود الشرط لأنها اشترطت في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها فأجابها على هذه الطلقة وحكم بطلقة رجعية.
الجواب:
لما كانت هذه الطلقة رجعية فلك أن تراجعها في خلال عدتها الشرعية أي قبل أن تضع حملها.
السؤال (9)
هي سوف تضع حملها بعد اسبوعين والقضية لم تأت في الاستئناف مصدقة
الجواب:
مهما كان من أمر، أنت سابق الأمر بمراجعتها. أشهد شاهدين على المراجعة وليخبرها الشاهدان وإن احتاج الأمر إلى أن يدليا بشهادتهما أمام القضاء الشرعي بأنك راجعتها في خلال عدتها قبل أن تضع حملها فليدليا بهذه الشهادة.
السؤال (10)
ما هي الطريقة التي أقنعها وأجعلها تسمع مني وأتفاهم أنا وإياها؟
الجواب: