سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

العورات لها حرمات، ولا يجوز التعدي على هذه الحرمات، فلا يجوز لرجل أن يطلع على عورة رجل أو عورة امرأة إلا لضرورة لا محيص عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول: لعن الله الناظر والمنظور إليه. ولما سئل عن العورات أمر النبي صلى الله عليه وسلّم الرجل السائل أن يحفظ عورته أن يسترها إلا عن امرأته وما ملكت يمينه أي السُرّية التي ملكها وقد تسراها، فلذلك لا يجوز أبداً إبداء شيئاً من العورات، ولا يجوز الاطلاع على شيء من العورات إلا في حالة الضرورة القصوى، ومن المعلوم أيضاً في حالة الضرورة يجب أن يكون الاطلاع على عورة الرجل من قبل الرجل لا من قبل المرأة ما لم تكن زوجة له، ويجب أيضاً الاطلاع على عورة المرأة من قبل امرأة لا من قبل الرجل ما لم يكن ذلك الرجل زوجاً لها، فلا يجوز لأمرأة أن تطلع على عورة رجل من أجل علاجه إلا إن كان يتعذر أن يقوم بعلاجه رجل، ولا يجوز لرجل أن يطلع على عورة امرأة من أجل علاجها إلا أن يكون يتعذر على أي امرأة أن تعالجها، فعلى هذا إن كان من الممكن أن تقوم بهذا التخصص نساء فلا يجوز للرجل أن يقوم بهذا العمل لما يجب عليه من المحافظة على حرمات العورات، والله تعالى أعلم.

السؤال (10)

ورد حديث يحث على الحجامة في يوم الثلاثاء فما مدى صحة هذا الحديث؟

الجواب:

الحجامة يوم الثلاثاء، لا أعرف صحة هذا الحديث، وإنما الحجامة هي مسنونة، أي من جملة العلاج الذي ثبتت به السنة، ليس يعني مسنونة أنه ينبغي للإنسان أن يحتجم، نعم يحتجم إن كانت الحاجة داعية إلى الحجامة عند من يعرف كيف يحجم لئلا يمتص دمه الذي هو دم نقي وإنما يستخرج الدم الفاسد فينبغي أن تكون الحجامة قبل كل شيء بخبرة، والله تعالى أعلم.

السؤال (11)

هل توجد شروط معينة للعب كرة القدم؟

الجواب:

٧٣٩ / ١٬٣٦٠