سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 6 رمضان 1423هـ - 12 نوفمبر 2002م سق أحكام الصيام-صلاة السفر-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: أقول: على هذا الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه أوّلا وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في زوجتيه ثانيا وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أولاده الذين يستمعون بين الحين والآخر إلى هذه المشاجرات التي تقع بين الزوج وبين زوجتيه أو بين هذا الزوج وبين إحدى زوجتيه أو بين الزوجتين أيضا بسبب ما يصدر من هذا الزوج إذا كان الأمر كما جاء في السؤال .. عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه - سبحانه وتعالى - وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يثوب إلى رشده وألاّ يهدد زوجته مرة ثانية بالطلاق، فهذا مما لا ينبغي لأحد أن يقع فيه .. نعم، إذا لم يُرِد الإنسان تلك المرأة فله أن يطلقها على أننا لا ننصح بالطلاق بل نأمر بأن يُحسِن كل واحد من الزوجين معاشرته للآخر وإن وقع الآخر في بعض الأخطاء فعلى الثاني أن يتغاضى عن ذلك وأن يقوم بنصحه في غير وقت الغضب فإنّ الطلاق مما لا ينبغي أن يُصار إليه إلا عندما لا يتمكن الإنسان من المعاشرة بالحسنى، فإذا وصل إلى مثل هذه الحالة فذلك أمر آخر؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س17: جاءتها الدورة عند الغروب .. يعني قبيل الغروب .. هي كانت لم تأتها الدورة على أية حال ولكن عند الفطور أحست بقطرة الدم، في هذه الحالة ما الحكم ؟

ج: إن كان قد جاءها الحيض قبل غروب الشمس فإنّ ذلك اليوم فاسد .. أي صيام ذلك اليوم باطل وعليها أن تقوم بقضائه بعد ذلك، وأما إن كان الحيض قد جاءها بعد غروب الشمس فإنّ صيامها لذلك اليوم يعد صحيحا إن شاء الله تبارك وتعالى؛ والله أعلم.

س18: جاءها الطهر قبيل طلوع الفجر بقليل بحيث أنّ المسافة لا تكفي للاغتسال ولو أنها اغتسلت لطلع عليها الفجر، في هذه الحالة ما الحكم ؟

١٬٢٩٥ / ٧٬٩٢٠