سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

10سأذ 10 جمادى الأولى 1423هـ - 21 جويلية 2002م فقه الأسرة صححت

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة 10 جمادى الأولى 1423هـ، يوافقه 21/7/2002م

المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الموضوع: فقه الأسرة

س1: بالنسبة للصَّغِيرَة إذا زَوَّجَهَا وَليُّها قبل بُلُوغها، هل لَها أن تطلُب الانْفِصَال بعد البُلُوغ ؟

س2: إذا زَوَّجَ الأخ الأصغر أُخْتَه قبل عِلم الأخ الأَكبر ثُم عَلِم الأكبر، هل لَه بعد عِلْمِه أن يَنقُضَ الزواج ؟

س3: إذا فَرَضَ الأب صَداقًا قَدْرُه-مثلا-أربعة آلاف ريال عماني فعَارَضَت البنت ذلك وأَرْجَعَتْهُ إلى أَلف ريال، فهل في هذه الحالة يُتَّبَع كلام الأب أم البنت ؟

س4: لَو زَوَّج رجل ابنَتَه بِخَمسة آلاف ريال-مثلا-ودَفَع ألفَيْن على أن يدفع الثلاثة بعد الزفاف، ثُم رَأت الزوجة أن تُعْفِيَ زَوجَها مِن الثلاثَة، هل يَجُوز للأب أن يتدَخَّل ؟

س5: الزواج بِنِيَّة الطلاق، ما حكمُه فيما لو ذَهَب شاب إلى بلدٍ تَكثُر فيها مَفاتِن فأراد أن يتزوَّج بِنِيَّة أن يُطلِّقَها حَالَمَا انْتَهَت دِرَاسَته أو مُهِمَّته ؟

س6: عدد مِن النساء يُعانِينَ مِن العُنُوس وتَمُرُّ بِهِن ظُروفٌ صَعبة للغاية كأن تَكون إِحْدَاهُنَّ مُطَلَّقَة أو أَرْمَلَة أو كَافِلَة أَيْتَام، وقَد لاح في الأُفُق زواجٌ ليست له تسمية قديِمة عند الفقهاء ولا باللغة العربية، وإنَّما هو مأخوذ على رأي مَن سَمَّاه مِن اليُسْر، فَسُمِّيَ بالمِسْيَارِ، وهو مُسْتَوْفٍ لأركان العقد الصحيح وشروطه إلا أنَّ المرأة فيه تَتَنازل عن حقِّها في المبيت والنفقة فتترك الحرية في ذلك للزوج .. يقول البعض عنه أنَّه سَاهَم في حلِّ مشكلات عديدة، وينظر إليه البعض على أنَّه ظُلم للمرأة، إلا أن عددا مِن المهتمين بِهذا الموضوع يَطلُبون منكم فتوى فاصِلَة في هذا الأمر ؟

س7: امرأة أَرْضَعَت ابن بنتها فهل يَجوز لذلك الولد أن يتزوَّج ابنة خَالِه ؟

٨٢٠ / ٧٬٩٢٠