سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 7 رمضان 1423هـ - 13 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٤

ج: إذا وجَّه فلا بأس وإن لم يوجه فلا حرج عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى .. الأصل أنه يأتي بالتوجيه لكن إذا خاف التأخر عن الإمام فإنه لا بأس عليه إن شاء الله تبارك وتعالى وإن كان التوجيه لا يحتاج إلى وقت بل هو في حقيقة الواقع مختصَر فهو لا يلزم أن يأتي بالتوجيه كله بل يمكن أن يقتصر على جزء منه كأن يأتي بـ: " سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " بل التوجيه كله ليس بلازم في صلاة القيام-كما ذكرتُ-وإنما إذا أتى به فهو الأفضل بل التوجيه-على رأي كثير من أهل العلم-من المندوبات وليس من الواجبات.

س: وبالنسبة للاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام هل يأتي بها في كل مرة ؟

ج: في ذلك خلاف بين أهل العلم؛ والذي يظهر أنه يأتي بها، لأنّ هذه الصلاة-كما قلتُ-مستقلة عن الركعتين الأوليين، لأنّ الحديث يقول: ( صلاة الليل مثنى مثنى )، والحديث الآخر ينص على أنّ التحلل يكون بالسلام: ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) فإذا سلم فقد انتهت الصلاة الأولى، ولذلك من وقع له سهو فإنه يسجد بعد السلام من الركعة الثانية لا أنه يؤخر ذلك إلى ما بعد الركعة الرابعة كما يظنه كثير من الناس، وكذلك من نسي التشهد الذي بعد الركعة الثانية في صلاة التراويح أو في غيرها من الصلوات التي يأتي بها الإنسان في الليل وكذلك بالنسبة إلى الوتر لمن كان يفصل بين الركعة الثانية والثالثة فمن نسي التشهد فإنه لابد من أن يرجع إليه، لا كما يظنه كثير من الناس بأنه يواصل ثم يسجد للسهو، ذلك لأنّ الركعتين الأوليين مستقلتان عن الركعتين الأخريين أو عن الركعة الثالثة بالنسبة إلى الوتر، أما بالنسبة إلى الفرائض أو السنن التي لا يُفصل بينها كصلوات النهار كما هو المشهور عند أهل العلم فإنّ من نسي التشهد الأول وانتصب قائما فإنه لا يرجع إليه بل يواصل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام؛ والله-تعالى-أعلم.

١٬٣٠١ / ٧٬٩٢٠