سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35سأذ 9 رمضان 1423هـ - 15 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٣

س16: هل يَجُوزُ لِزوجٍ أن يأخذ زكاة حُلي زوجته إذا كان مُحتاجا ؟ وهل يُشْتَرَط عِلْمُها بذلك في حالة إِعْطَائِه مبلغ الزَّكَاة للمُحْتَاجِين ؟

س: إذا كان هُو يأخُذ زكاة مالِها مِن دُون عِلمِها ويُعْطِيهِ للفقراء ؟

س1: كَيْفَ تَكُون زَكَاة البَيْت المُؤَجَّر ؟

ج: قَبْل أَن أُجِيبَ عَلَى هَذا السُّؤَال طَلَب مِنِّي أَحَد المشايِخ-جزاه الله تبارك وتعالى خيرا-أَن أُنَبِّه إلى أَنَّه قَدْ سَأَلَه أَحَد السَّائِلِين في هذه اللَّيلَة عن رجلٍ يَملِك خَمسة وثَمَانِين مِثْقَالا مِن الذَّهَب وقِيمَة المثقَال الواحِد اثنا عشر ريالا وثَمانُمِئَة بِيسَة، وقد أَجَابه ذلك الشيخ-جزاه الله تبارك وتعالى-بِجَوَابٍ ولكِنَّه ذَكَر لي-حفظه الله تبارك وتعالى-بأنَّ الجوَابَ الصَّحيح على هَذَا أنَّ الزكاة الواجِبَة في المقدَار المذْكُور هي سِتَّة وعشرون ريالا وثَمانُمِئة بيسة وثَمَانُون بيسَة، حيث إنَّ السُّؤال لَم يكن واضحا أو ما شابه ذلك ونَظَرا إلى أنَّ الوَاقِع هُو هَذا فهذه الإجابة، وبِإِمْكَان ذلك السائل أن يَرْجِع إلى الشيخ المذْكُور على الرَّقم الذي سَأَلَه عنه إن كان المقدار يَخْتَلِف عما ذَكَرْنَاه.

١٬٣٣٤ / ٧٬٩٢٠