35سأذ 9 رمضان 1423هـ - 15 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ٦س: هو حال عليه الحول-طبعا-لأنه عندما اكْتَملت السَّنَة اسْتَلَمَ-مثلا-أَلف ريال عن إيجَار دُكَّان .. في السَّنَة القَادِمَة-أيضا-يَسْتَلِم أَلْفَ ريال عندما تَكْتَمِل وهَكَذا ؟
ج: يعنِي أَنَّه لا يَأْخُذُ عن كل شهرٍ شهر وإنَّما يَأْخُذُ عن السَّنَة بِكَامِلِها .. هذه المسألة بِحَاجَة إلى شَيءٍ مِنَ النَّظَر وحتى نَنْظُر في ذلك سَنُؤَجِّل الجواب بِمَشِيئَة الله تعالى.
س3: على مَن تكون زَكَاة حُلي البَنَات ؟
ج: لا يَخْلُو ذلك مِن أَحَدِ أَمرَيْن:
إمَّا أن يكون الوالد أو الوالدة أو غيرهُما مِن الذين أَعْطوا هذا الحلي لتلك البنات قد مَلَّكُوا البنات هذا الحلي بِحَيث إنَّ كُلَّ بنتٍ صَارَت مالِكَة لِمَا عندها مِن الحلي فإذا كان الأمر كذلك فَكُلُّ بنتٍ تُزَكِّي ما عندها مِن الحلي إذا بلغ النِّصاب وحَالَ عليه الحول أو كان لَدَيْهَا-أيضا-شيء مِن الدراهم فإنَّها تَضُمُّ ما عندَها مِن الدراهم إلى ذلك الحلي فإذا بلغ ذلك الحلي مَعَ الدراهم النِّصَاب وحَالَ عليه الحول فإنَّ كُلَّ واحدةٍ مِن البنات تُزَكِّي ما عِنْدَها أمَّا إذا كان لا يَبْلُغُ النِّصَاب فإنَّه لا زكاة فيه، وهاهُنَا لا تَضُمُّ كل واحدة مِن البنات ما عِنْدَهَا إلى ما عِند بَقِيَّة البنات الأخرى لأنَّ كُلَّ بنتٍ مَالِكَة لِمَا لَدَيْهَا ولا زكاة على الكُل وإنَّما الزكاة إذا بلغ ما عند كل واحدة مِن البنات النِّصاب المعروف وحَال عليه الحول القَمَرِي.
أمَّا إذا كان ذلك الأَب أو تلك الأُم أو غيرُهُما مِمَّن أَعطى تلك البنات ذلك الحلي يَمْلِك ذلك الحلي وإنَّما أَعْطَى البنات ذلك الحلي لِمُدَّة مِن الزمان ثُم إنَّه سيقوم بعد ذلك باسْتِرْجَاعِه فإنَّه هو الذي يُزَكِّي ذلك الحلي.
فإذن يُزَكِّيه مَالِكُه سواء كان الأب أو الأُم أو كان أيّ شخص آخر يَملك ذلك الذهب، أمَّا إذا كانت المالِكة البنت فقد قَدَّمْنَا الجواب على ذلك.