سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

35سأذ 9 رمضان 1423هـ - 15 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

أما بالنِّسْبَة إلى السؤال المذكور فالجواب عليه أنَّ مَن مَلَكَ دارا أو دكانا وأَجَّرَهُ على غيره فإنَّ الزكاة لا تَجِب في ذلك الدُّكان أو في تلك الدار نفسها وإنَّما تَجب في أُجرة تلك الدار أو في أُجرة ذلك الدكان إذا بَلَغَت تلك الأجرة النِّصَاب الشَّرعِي المعروف الذي تَجِب فيه الزكاة وحَالَ عليها الحول، فإذا بَلَغَت قيمة الأُجْرَة ما يُسَاوِي عشرين مثقالا مِن الذهب وحَالَ الحول عليها كذلك أو زَادَت على ذلك أو كان ذلك الإنسان يَمْلِكُ مَالا آخَر أي يَملِك-مثلا-شيئا من الذهب أو الدراهم أو الدنانير أو الريالات أو ما شابه ذلك مِن العُملات المعروفة فإنَّه يَضُمُّ ذَلك المقدار الذي حَصَل عليه من أُجرة ذلك الدكان أو تلك الدار إلى مَا عنده وإذا حَالَ الحول عليهما جَمِيعا فإنه يُخرِج الزكاة عنهما جَميعا، أمَّا إذا كان ذلك الإنسان يَصْرِفُ ما يَحْصُل عليه مِن الأُجْرة في ذلك الشهر أو لَم يبقَ إلى أَن حال عليه الحول فإنَّه لا زكاة فيه هذا هو القول الصحيح؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س2: بعض المؤجِّرِين يَتَقَاضَى أُجرة المَحَل الذي أَجَّره في السَّنَة .. بِمعنى أنَّه يطلب منه دَفْعَة مُقَدَّمَة، في هذه الحالة هل عَلَيه الزكاة ؟

ج: إذا صَرَفَ ذلك المبلغ فإنه لا زكاة فيه، أو صَرَفَ أَغْلَبَه بِحيث إنه نَقَصَ عَن مِقْدَار الزكاة إلا إذا كان هنالِك مال آخر ضَمَّهُ إليه أو ضَمَّ هذا إلى ذلك والمعنى وَاحِد، أمَّا إذا بَقِيَ إلى أَن حَالَ عليه الحول فَفِيه الزَّكَاة؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: يعنِي بِهَذه الطريقة لا يَحُول عليه الحول لأنَّه يطلب دَفْعَة مُقدَّمَة لِمُدَّة سَنَة وهكذا إذا جاءت السنة القادمة يطلب دفعة أخرى وهَلُم جَرا، فتلك الدفعة تُعْتَبَر إيجَار سنة كاملة ؟

ج: لكن هَل هُو صَرَفَ ذلك المَبْلَغ قبل أن يَحُول عليه الحوْل أو أنَّه حال عليه الحول ؟

١٬٣٣٦ / ٧٬٩٢٠