37سأذ 11 رمضان 1423هـ - 17 نوفمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٣س1: امرأة أخرجت الزكاة هذه السنة على حساب الأشهر الشمسية وهي تجهل الشهر القمري فأخرجته على أساس السنة الشمسية، فما حكم الزكاة ؟ ذكرَت هنا أنّ تملكها للمال أيضا لا تعرف تاريخه بالهجري.
ج: قد قدّمتُ أكثر من مرة أنّ العبادات تتعلق بالأشهر القمرية(1) ، ومن ذلك الزكاة، فملك النصاب يعتبر بالأشهر القمرية، فمن ملك النصاب عليه أن يعرف ذلك اليوم الذي ملك فيه ذلك المقدار من المال بحسب الأشهر القمرية، فإذا حال عليه الحول وهو في يده أي لم ينقص في يوم من الأيام فإنه يجب عليه أن يخرج منه الزكاة، وهكذا بالنسبة إلى كثير من العبادات من العِدَد وغيرها فإنها تتعلق بالأشهر القمرية، وهذه المرأة تُعتبر بمشيئة الله تبارك وتعالى زكاتُها صحيحة ولكن لابد من أن تعرف ذلك بالأشهر القمرية كما قلتُ، حيث إنّ السنة القمرية تَنقُص عن السنة الشمسية بأحد عشر يوما تقريبا، وإذا كانت لا تعرف متى مَلَكت المال بالنسبة إلى الأشهر القمرية فإنّ الأمر يسير .. عليها أن ترجع إلى اليوم الذي ملكت فيه المال الذي يساوي نصاب الزكاة وتعرفه بحسب الأيام الشمسية ثم بعد ذلك عليها أن تنظر في اليوم الذي يصادف ذلك من الأشهر القمرية من السنة الماضية، وذلك يسير جدا، فإذا كانت هي لا تعرفه فإنّ عليها أن ترجع إلى التقويم-وهو تقريبا صحيح-في السنة الماضية، أو عليها أن تسأل بعض أهل العلم عن اليوم الذي يصادفه ذلك بالنسبة إلى الأشهر الشمسية، فمثلا إذا كانت قد ملكت النصاب في اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر وهو الشهر الحادي عشر من الأشهر الشمسية ..
(1) -قال الشيخ: " الهجرية " بدلا من " القمرية " والظاهر أنه سبق لسان.