سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

37سأذ 11 رمضان 1423هـ - 17 نوفمبر 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: نعم، الحديث نص صريح في ذلك، فالإسبال شامل للسروال والدشداشة وأيّ شيء من الثياب التي تشبه ذلك، وأما بالنسبة إلى الصلاة خلف من يسبل ثوبه فلا شك أنها باطلة وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعيدوا تلك الصلاة، هذا ما ذهب إليه غير واحد من أهل التحقيق؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س12: هل يستحب أن يكون الطواف حول الكعبة بين الكعبة ومقام سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أو أنه لا يوجد ما يعيب الطواف مِن خلف مقام سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ؟

ج: كلما كان الطائف أقرب إلى الكعبة فإنّ ذلك أفضل إذا كان لا يؤذي غيره ولا يؤذيه غيره، أما إذا تأذى بذلك وأذهبَ ذلك الخشوع فإنّ الأوْلى له أن يطوف أبعد مِن ذلك، فإذن إذا كان لا يؤذي غيره ولا يتأذى هو فالأفضل له أن يطوف بالقرب مِن الكعبة فكلما قرب مِن الكعبة فإنّ ذلك أوْلى، أما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا ينبغي لأحد أن يؤذي غيره بل ذلك لا يصح؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

١٬٣٨٠ / ٧٬٩٢٠