سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

38سأذ 12 رمضان 1423هـ - 18 نوفمبر 2002م سق الصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: نعم، قلنا: إنّ الأنعام تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب-وسيأتي الكلام عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى-بشرط أن تكون سائمة في غالب الحول .. أي تستغني برعيها من غير أن تحتاج إلى طعام من مالكها، أما إذا كان مالكها يقوم بعلفها من أجل أن تكون سمينة أو ما شابه ذلك أو من أجل أن ترجع إلى البيت أو ما شابه ذلك من الأمور التي تخرج عن حاجة تلك الحيوانات إلى الطعام فإنّ ذلك لا عبرة به وتجب فيها الزكاة، ونصاب الإبل هو خمس، فمن ملك خمسا من الإبل وحال عليها الحول منذ أن ملكها فإنه يجب عليه أن يُخرج عنها شاة، وإذا زادت الإبل عن ذلك وبلغت عشرا فإنه يجب عليه أن يخرج عنها شاتين، أما إذا لم تبلغ العشر بأن كانت تسعا فلا تجب عليه إلا واحدة، فإذن أوّلا يجب عليه أن يُخرج شاة إذا بلغت خمسا، فإذا بلغت عشرا فيجب عليه أن يخرج شاتين، وإذا بلغت خمسة عشر فإنه يجب عليه أن يخرج ثلاثا، وإذا بلغت عشرين فإنه يجب عليه أن يخرج أربعا من الغنم، وإذا بلغت خمسا وعشرين فإنه ينتقل في هذه الحالة عن إخراج الغنم ويخرج من الإبل نفسها .. فإذا بلغت-كما قلتُ-خمسا وعشرين فيجب عليه أن يخرج بنت مخاض-وهي التي أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية-إلا إذا لم يجد بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون وهو ما أتم السنتين ودخل في الثالثة، وإذا بلغت ستا وثلاثين فيجب عليه أن يخرج بنت لبون وهي ما بلغت سنتين ودخلت في الثالثة، وإذا بلغت ستا وأربعين فيجب عليه أن يخرج حقة، وإذا بلغت إحدى وستين فيجب عليه أن يخرج جذعة، وإذا بلغت ستا وسبعين فيجب عليه أن يخرج ابنتي لبون، وإذا بلغت إحدى وتسعين فيجب عليه أن يخرج حقتين، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فيجب عليه أن يخرج ثلاث بنات لبون(1) ،

(1) -قال الشيخ: " حقتين " بدلا من " ثلاث بنات لبون " وهو سبق لسان نبه عليه الشيخ في حلقة 26 نوفمبر 2002م، س8..

١٬٣٩٠ / ٧٬٩٢٠