سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

38سأذ 12 رمضان 1423هـ - 18 نوفمبر 2002م سق الصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١١

وإذا بلغت مائة وثلاثين فيجب عليه أن يخرج ابنتي لبون وحقة، وإذا بلغت مائة وأربعين فيجب عليه أن يخرج حقتين وابنة لبون، وهكذا يَنظر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين عليه حقة، فمثلا-كما قلتُ-ملك مائة وثلاثين يجب عليه أن يخرج حقة وابنتي لبون .. ينظر يملك هاهنا خمسين وأربعين وأربعين .. معناه أنه يملك مائة وثلاثين فإذن يُخرج عن الخمسين حقة ويخرج عن كل أربعين بنت لبون وكما قلتُ: إذا بلغت مائة وأربعين فإنه عليه أن يخرج حقتين وبنت لبون .. يخرج عن كل خمسين حقة وعن الأربعين يخرج بنت لبون، وهكذا .. إذا ملك مثلا مائة وخمسين يخرج ثلاث حقاق، وإذا ملك مائة وستين فالأمر واضح وهكذا إلى أن تبلغ مائتين فإذا بلغت مائتين فالأمر استوى هاهنا إما أن يخرج أربع حقاق أو يخرج خمس بنات لبون فهو مخيّر والتخيير يرجع إلى المالك لا إلى الجابي فأمرها واضح ولو ملك الملايين من الإبل .. إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين هاهنا الأمر يكون واضحا، يَحسب بعد ذلك عندما تصل إلى المائة والثلاثين عن كل خمسين يخرج حقة وعن كل أربعين يخرج بنت لبون والأمر واضح فيما أحسب، وهكذا بالنسبة إلى البقر على الرأي الصحيح الراجح، فمن ملك خمسا من البقر فعليه أن يخرج شاة، ومن ملك عشرا فعليه أن يخرج شاتين، ومن ملك خمس عشرة فعليه أن يخرج ثلاثا، ومن ملك عشرين عليه أن يخرج أربعا، وإذا وصلت إلى الخمس والعشرين فهاهنا عليه أن يخرج من البقر .. يخرج جذعة، ثم إذا بلغت ستا وثلاثين يخرج ثنية، وإذا بلغت ستا وأربعين يخرج رباعية، وإذا بلغت إحدى وستين يخرج سداسية، وأمرها كالأمر في الإبل ..

١٬٣٩١ / ٧٬٩٢٠