سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

38سأذ 12 رمضان 1423هـ - 18 نوفمبر 2002م سق الصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

هذا هو القول الصحيح؛ وهنالك أقوال كثيرة تصل إلى العشرة، وتزيد في البقر، إذ إنه لم يأت دليل صحيح متفق على صحته بين أهل العلم يبيّن المقدار الذي تجب فيه الزكاة في البقر ولا ما يخرج عنها ولكنّ القول الذي ذهبنا إليه هو الذي نرى أنه الأرجح، وهو الذي يؤيده القياس، والأدلة التي استدل بها من قال بخلاف ذلك فهي لا تثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه على حسب نقلنا، وقد أجبت عنها في جواب مكتوب، فمن شاء ذلك فليرجع إليه؛ أما بالنسبة إلى الغنم فإنها تجب في الأربعين إذا كانت سائمة سواء كانت من الضأن أو من الماعز أو كان بعضها من الماعز وبعضها من الضأن فإذا كان الإنسان يملك أربعين من الضأن وحال عليها الحول وهي من السائمة فإنّ عليه أن يخرج عنها واحدة، وإن كان يملك من الماعز فهكذا وإن كان يملك بعضها من الماعز .. مثلا يملك عشرين من الماعز وعشرين من الضأن أو أقل من هذا وأكثر من هذا فإنه يخرج عنها المقدار الذي ذكرناه .. عليه أن يخرج من الأربعين واحدة، إلى أن تبلغ إحدى وعشرين ومائة .. أي مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغت هذا فعليه أن يخرج شاتين .. إلى أن تصل إلى مائة وعشرين عليه شاة .. من ملك مائة وعشرين عليه شاة، ومن ملك مائة وإحدى وعشرين عليه أن يخرج شاتين، ثم كذلك يجب عليه أن يخرج شاتين إلى أن تصل مائتين وواحدة، فمن ملك مائتين وواحدة فعليه أن يخرج ثلاثا أما من ملك مائتين فقط فإنه يجب عليه أن يخرج اثنتين فقط، ثم-كما قلتُ-إذا ملك مائتين وواحدة يجب عليه أن يخرج ثلاثا إلى أن تصل أربعمائة، فمن ملك أربعمائة فإنه يجب عليه أن يخرج أربعا، وبعد ذلك إلى أن تصل إلى أربعمائة وتسع وتسعين لا زال يخرج أربعا، فإذا وصلت خمسمائة فإنه يجب عليه أن يخرج خمسا، ثم إذا وصلت ستمائة يجب عليه أن يخرج ستا، وهكذا كلما ملك مائة أخرى يجب عليه أن يزيد واحدة، فالأمر واضح ..

١٬٣٩٢ / ٧٬٩٢٠