سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

55سأذ 24 شوال 1423هـ - 29 ديسمبر 2002م أحكام الحج طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٧

س7: الوقوف على الصفا .. هناك في ذلك المكان يَبدَأ الارتفاع ويُوجَد بلاط وبقايا الجبل يُوجَد في الأعلى، أين بِالتحدِيد يُجزِي المسلِم أن يَقِف ؟

ج: يُؤْمَر الإنسان أن يَرتفِع مقدارَ ما يُشَاهِد البيتَ الحرام ويُقابِل البيتَ الحرام .. هذا بِالنسبة إلى الرَّجُل، وأما المرأة فلا عليها إن بَقِيَتْ في الأسفَل قبلَ أن تَصْعَد.

س8: عندما تُقامُ الصلاة في أثناءِ السعي يَقِف الناس مِن أجْل الصلاة .. بِالنسبة لِلذِي يَسعَى، هل يُواصِل بعدَ ذلك مباشَرة ؟

ج: نعم .. يَبنِي على ما تَقدَّم مِن سعيِه.

س9: مَن أَرْهَقَتْه رِجْلاه وتَعب، هل لَه أن يَسترِيح في السعي ؟

ج: لا حرج .. ثم بعدَ ذلك يَبنِي على ما تَقَدَّمَ مِن سعيِه.

س10: ما حكمُ الشَّك في السّعي ؟

ج: أنا أعجبُ مِن هذا الشك .. ما هو مَصدَر الشك ؟! مِن غرائب الأمور ! لأنّ السعيَ أَمرُه واضِح ولعلّه أَوْضَح مِن الطواف .. قد يَكون الشك في الطواف ولكن الشك في السعي .. كيف يَكون الشك في السعي ؟! لأنه يَبدأُ بِالصّفا ويَختَتِم بِالمَرْوَة، وكلّ تَردّد بيْن الصفا والمروةِ مِمّا يُعَدّ شوطا كامِلا فيُستبعَد أن يكون هنالِك شك.

ولو قدّرنا أنّ هنالك شكّا فإنه يَبنِي على الأقَل، إذ أَمرُ السعي ليس بِأعظم مِن أَمرِ الطواف، والطواف حُكمُه كحُكمِ الصلاة، فكما أنّ في الصلاةِ إن شكّ يَبنِي على الأقَل فكذلك في الطواف؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: هل يُعْفَى الإنسان مِن الهرولَة حينما يَكون المسعَى مزدَحما في فترةِ الحج ؟

ج: ولو كان مزدَحِما يُحرِّك نفسَه كأنَّما يُسْرِع ولو لَم يَجِد فرصةً لِلإسراع.

س12: بِالنسبة لِلإسراع في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى يسمى " الرمَل " ؟

ج: نعم .. الرَّمَل.

س: هل تَقولون بِه ؟

ج: الأرجَحُ أن يُرْمِلَ الإنسان في طَوَاف القُدُوم.

س: حتى في حالةِ الزِّحام يَكون هكذا ؟

ج: إن تَمَكَّن.

١٬٧١٥ / ٧٬٩٢٠