المجرة الإسلامية - حلقات الحوار - العنوان
الجزء ١ · صفحة ٨ج) هذه الحالة عليه أن يأمر هذا الرجل بأن يكف عن الإخبار بما في ذلك من تعريض نهكه للتهمة ، لأن نسبة الزنا إلى أي أحد نسبة كبيرة من أكبر الكبائر فلا يجوز للإنسان أن يلوث نفسه بذكر ذلك إلا في حالة الضرورة ، فعليه أن يأمره بأن يكف عن إخبار ذلك اللهم إلا عندما يكون ذلك الرجل أن يؤمر عنه بأنه اعترف بهذه الجريمة مجاهر بجريمته يفاخر بها ويشهر نفسه بها ففي هذه الحالة لا توجد له حرمة لأنه أسقط حرمته بنفسه وإلا فهو مأمورا أن يصون نفسه ويؤمر الناس أن يصونوا عرضه أيضا بحيث لا يذكره إلا بخير إلا في الأمور التي يبديها للناس ولا يرى في إبدائها أي حرج فهو بنفسه في هذه الحالة هتك حرمته وأسقط كرامته والله سبحانه وتعالى شدد في أمر الزنا قال (لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) وذلك لأجل تطهير الألسن من التلوث بذكر هذه الفحشاء العظيمة حتى لا يكون ذكرها مما يهون أمرها على الناس لأن استكبار ذكرها وعدم الإقدام عليه أمرا يجعل النفوس تتقزز منها كما تتقزز من ذكرها بخلاف إذا استهانة الألسن بذكرها وصار ذلك أمرا مألوفا فإنه يستهان بارتكابها ولا يكون أمرا محذورا والله تعالى المستعان .
درة الإسلام … قد تم ارساله: 2002-11-23 15:52:38
*
س) ما هو حد كبيرة القذف ؟
انضم في: Aug 31، 2002